All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 16 23/03/1985

تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 16/09/1983 (تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/01/1977 مجلس الانماء والاعمار)

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
16
Date
23/03/1985
Official Gazette
Issue 13, 28/03/1985, p. 11-14
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 23/03/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 16/09/1983 (تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/01/1977 على الوجه الاتي:

مادة 2: تضاف الى المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/01/1977 الاحكام التالية: 4- القيام بالمهام المنصوص عليها في المواد 4 و5 و7 و8 و9 و10 و11 و12 من المرسوم الاشتراعي رقم 107 تاريخ 30/06/1977 وذلك في كل منطقة متضررة من جراء الاعمال الحربية او من جراء كارثة طبيعية او يشكل وجودها ضررا على الصحة والسلامة العامتين او تكون موضوعة تحت الدرس ويقرر مجلس الوزراء تكليف المجلس القيام بها. 5- القيام مباشرة بتنفيذ اي مشروع يكلفه به مجلس الوزراء, وله من اجل ذلك وضع جميع الدراسات المتعلقة بالتصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي وتعديلها وحق ترتيب او اعادة ترتيب وتطوير منطقة او جزءا من منطقة, وبيع الاراضي المرتبة او انشاء ابنية عليها وبيعها وتوزيع صافي الاموال الناتجة عن البيوعات على اصحاب الحقوق. 6- القيام مباشرة او بواسطة اية ادارة اومؤسسة عامة او بلدية او شركة مختلطة يساهم في تأسيسها بتنفيذ اي مشروع يكلفه به مجلس الوزراء في اية منطقة من المناطق الملحوظة في الفقرة 4 من هذه المادة وله من اجل ذلك استملاك جميع الاراضي الواقعة ضمن منطقة المشروع. كل شركة مغفلة يساهم مجلس الانماء والاعمار في تأسيسها, وتخضع انظمتها والتعاقد معها لموافقة مجلس الوزراء ولاحكام قانون التجارة, ولا يخضع سير العمل فيها لاي مراقبة غير التي نص عليها القانون المذكور. 7- لدى قيام المجلس بتنفيذ المهام الملحوظة في الفقرة 6 من هذه المادة تطبق عند استملاك العقارات والحقوق العينية الاصول التالية بالاضافة الى الاحكام غير المخالفة في قانون الاستملاك. أ- ينشر مرسوم الاستملاك في الجريدة الرسمية وفي ثلاث جرائد محلية ويقوم ذلك- مقام تبليغ اصحاب الحقوق. ويحدد المرسوم المذكور الاملاك الوقفية او سواها التي- تقرر الحكومة عدم شمولها بالاستملاك. ب - تعين بمرسوم لجنة تخمين بدائية واحدة او اكثر برئاسة قاض من الدرجة العاشرة- وما فوق او ما يماثلها من ملاك مجلس شورى الدولة وعضوية مهندس وخبير يعهد- اليها تحديد الحد الاقصى للقيمة الاجمالية لمختلف الحقوق العائدة للمالكين او- المستأجرين ولكافة اصحاب الحقوق في كل عقار على حدة في المنطقة المعنية. ج- تقوم اللجنة او اللجان المنصوص عليها في الفقرة (ب ) بتنفيذ مهمتها بعد ان- تعلن بواسطة النشر في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية عن دعوة مجلس - الانماء والاعمار وكل اصحاب الحقوق في المنطقة المعنية مع بيان ارقام العقارات - لتقديم ملاحظاتهم الخطية ومستنداتهم عند الاقتضاء ولاتخاذ محل اقامة داخل- المحافظة الواقعة فيها المنطقة المعنية وذلك بمهلة شهرين اعتبارا من تاريخ نشر- الاعلان في الجريدة الرسمية. ' تصدر اللجنة قرارها بعد الكشف على كل من العقارات في المنطقة المعنية وبعد الاطلاع على الملاحظات المقدمة اليها وبدون تبليغ او دعوة الادارة او اصحاب العلاقة. د- تحال فور صدورها القرارات الصادرة عن اللجنة او اللجان المنصوص عليها في الفقرة (ب ) الى لجنة تخمين عليا تعين بمرسوم متخذ في مجلس الوزراء برئاسة قاض من الدرجة الخامسة فما فوق او من درجة مماثلة في ملاك قضاة مجلس شورى الدولة ومهندس وخبير يعهد اليها اعادة النظر في القرارات المحالة اليها. ولها من اجل ذلك ان تطلب مجددا من المجلس واصحاب العلاقة وفقا للاصول ذاتها المنصوص عليها في الفقرة (ب ) من البند 7 تقديم ايضاحات . تكون قرارات لجنة التخمين العليا مبرمة وغير قابلة للطعن باي طريق من طرق المراجعة العادية او الاستثنائية بما في ذلك تجاوز حد السلطة. ه- يستصدر المجلس قرارا بوضع اليد على كامل العقارات الواقعة ضمن المنطقة المعنية اما بعد ايداع قيمة المبلغ الاجمالي لمختلف الحقوق المحدد من قبل لجنة التخمين العليا في مصرف لبنان واما بعد ايداع المصرف المذكور كفالة مصرفية مقبولة منه وذلك لحساب كل صاحب حق. و- تحال ملفات العقارات الواقعة ضمن المنطقة المعنية على لجان استملاك بدائية تؤلف فور انجاز لجنة التخمين العليا مهمتها وفقا لاحكام قانون الاستملاك وتمارس مهامها وفقا للاصول الملحوظة في القانون المذكور على ان يتم تبليغ اصحاب العلاقة في محل الاقامة المتخذ من قبل كل منهم عملا بالفقرة (ج) اعلاه او في حال عدم اتخاذ محل اقامة في قلم لجنة الاستملاك, وعلى ان لا يتجاوز مجموع التعويضات العائدة لاصحاب الحقوق في كل عقار من العقارات الواقعة في المنطقة المعنية المبلغ الاجمالي المحدد من قبل لجنة التخمين العليا المنصوص عليها في الفقرة (د) اعلاه. ز- تسري على التعويضات التي تحددها لجان الاستملاك فائدة بمعدل 9% سنويا من تاريخ وضع اليد ولحين صدور قرار اللجان المذكورة اعلاه وتتحمل الدولة قيمة هذه الفوائد. ح- في حال سلوك اصحاب العلاقة او احدهم طريق الاستئناف بشأن قرارات لجان الاستملاك البدائية تنشر قضية تعويضات كافة اصحاب الحقوق في العقار المعني على ان لا يتجاوز مجموع التعويضات التي يمكن للجنة الاستئنافية ان تقضي بها الحد الاقصى المحدد من قبل لجنة التخمين العليا. ط- خلافا لاي نص اخر يضع المجلس يده على الاملاك العمومية غير المبنية كالطرق والساحات والحدائق العامة التي تعتبر مسقطة من الاملاك العامة حكما بمجرد تكليفه من قبل مجلس الوزراء القيام بالمهام المنصوص عليها في الفقرة 6 اعلاه وذلك دون مقابل. يقوم المجلس على نفقة الادارة المعنية بشق الطرق واقامة الساحات والحدائق العامة التي تصبح من الاملاك العمومية وذلك وفقا للتصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي الموضوعين للمنطقة المعنية. تبقى الاملاك العمومية المبنية التي يلحظ التصميم والنظام العائدين للمنطقة بقاءها في موقعها ملكا للادارة المعنية. اما الاملاك العمومية المبنية الاخرى فيضع المجلس يده عليها بدون مقابل على ان يقدم للادارة المعنية المساحات الملحوظة في التصميم والنظام للغرض ذاته. يقوم المجلس بتنفيذ اشغال انشاء شبكات المياه او الكهرباء او المجارير وسائر التجهيزات والانشاءات العامة في المنطقة لحساب وعلى نفقة الادارات والمؤسسات المعنية. ي- يعود للمجلس حق ترتيب المنطقة المعنية وانشاء الابنية على العقارات الكائنة فيها مباشرة او بالطرق التي يجوز له اللجوء اليها وبيع هذه العقارات او الابنية المنشأة عليها كليا ام جزئيا او تأجيرها او استثمارها او اجراء التأمينات عليها, لحسابه او لحساب لغير كل ذلك بالتراضي ام بأية طريقة اخرى ووفقا للاحكام القانونية التي ترعى المجلس المذكور. 7- خلافا لاي نص اخر على كل من المجلس الاعلى للتنظيم المدني او البلدية المعنية حيث يوجب القانون ذلك ابداء الرأي في القضية التي يعرضها مجلس الانماء والاعمار وذلك خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ استلامها والا اعتبر موافقا عليها ضمنا. ولا يمكن تمديد المهلة لاي سبب كان.

المادة 2

مادة 2: تحدد, عند الاقتضاء, دقائق هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع النصوص المخالفة او التي لا تأتلف مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 اذار 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل بالوكالة الامضاء: عادل عسيران