المادة 1
مادة 1: اجيز لمصرف سوريا ولبنان ان يدخل على نظامه الاساسي التعديلات التي اقرتها الجمعية العمومية غير العادية لمساهميه في جلستها المنعقدة بتاريخ 3 تموز سنة 1945 والمربوط نصها بهذا المرسوم(1)
مرسوم Decree No. 14658 01/04/1949
مادة 1: اجيز لمصرف سوريا ولبنان ان يدخل على نظامه الاساسي التعديلات التي اقرتها الجمعية العمومية غير العادية لمساهميه في جلستها المنعقدة بتاريخ 3 تموز سنة 1945 والمربوط نصها بهذا المرسوم(1)
مادة 2: اجيز لمصرف سوريا ولبنان ان يرفع رأسماله الى 500 مليون فرنك على دفعة واحدة او عدة دفعات
مادة 2: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 1 نيسان سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني