All legislation

مرسوم Decree No. 14658 01/04/1949

الاجازة لمصرف سوريا ولبنان ادخال تعديلات على نظامه الاساسي ورفع رأسماله

Type
مرسوم · Decree
Number
14658
Date
01/04/1949
Official Gazette
Issue 14, 06/04/1949, p. 198
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14658 تاريخ 01/04/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لمصرف سوريا ولبنان ان يدخل على نظامه الاساسي التعديلات التي اقرتها الجمعية العمومية غير العادية لمساهميه في جلستها المنعقدة بتاريخ 3 تموز سنة 1945 والمربوط نصها بهذا المرسوم(1)

المادة 2

مادة 2: اجيز لمصرف سوريا ولبنان ان يرفع رأسماله الى 500 مليون فرنك على دفعة واحدة او عدة دفعات

المادة 3

مادة 2: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 1 نيسان سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني