All legislation

مرسوم Decree No. 9668 13/02/1975

تعديل التعرفة البريدية

Type
مرسوم · Decree
Number
9668
Date
13/02/1975
Official Gazette
Issue 14, 17/02/1975, p. 3-16
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم رقم 9668 تاريخ 13/02/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الرسوم البريدية في النظامين الداخلي والخارجي على مواد المراسلات البريدية كما يلي: انواع المراسلات النظام الداخلي النظام والعربي الخارجي ـــــــــــــــــــــ ق. ل. ق. ل. ـــــــــــــــــــــ 1- المراسلات (التحارير) والرزم المغلفة آ - لغاية 20 غراما 35 50 ب - اكثر من 20 غراما ولغاية 50 غراما 60 100 ج - اكثر من 50 غراما ولغاية 100 غرم 100 175 د - اكثر من 100 غرم ولغاية 250 غراما 200 350 هـ- اكثر من 250 غراما ولغاية 500 غراما 400 600 و - اكثر من 500 غرام ولغاية 1000 غرام 700 1000 ز - كثر من 1000 غرام ولغاية 2000 غرام 1300 1800 2- البطاقات البريدية أ - تطبق على البطاقات المصورة وبطاقات الاعياد تعرفة المطبوعات ويمكن ان تحتوي على عبارات مجاملة او تهاني لا زيد كلماتها على الخمس وعلى ان ترسل هذه البطاقات مكشوفة او ضمن غلاف مفتوح 35 50 النظام الداخلي النظام والعربي الخارجي ـــــــــــــــــــــ ق. ل ق. ل. ـــــــــــــــــــــ 3- المطبوعات العادية أ - حتى 20 غراما 15 25 ب - اكثر من 20 غراما ولغاية 50 غراما 20 30 ج - اكثر من 50 غراما ولغاية 100 غرام 35 50 د - اكثر من 100 غرام ولغاية 250 غراما 75 100 هـ- اكثر من 250 غراما ولغاية 500 غرام 125 175 و - اكثر من 500 غرام ولغاية 1000 غرام 200 300 ز - عن كل 1000 غرام اضافية او كسرها 150 250 - يمكن لمرسل واحد ان يوجه, الى مرسل اليه واحد في بلد المقصد, ضمن كيس بريدي واحد 30 كلغ بما فيه وزن الكيس ويستوفى في هذه الحالة عن كل 1000 غرام او كسرها. 150 250250 ' النظام الداخلي النظام العربي الخارجي ــــــــــــــــــــــ ق. ل. ق. ل. ــــــــــــــــــــــ 4- المطبوعات الدورية أ - عن كل جريدة او مجلة لبنانية دورية تصدر في لبنان, وموضوعها الاساسي لبناني, وتودع مباشرة من قبل الناشر في مكاتب بريد المدينة او البلدة اللبنانية التي تصدر فيها. تستوفى الرسوم على الوجه التالي: - لغاية 100 غرام 5 10 - كثر من 100 غرام ولغاية 250 غراما 10 20 - اكثر من 250 غراما ولغاية 500 غرام 25 50 - اكثر من 500 غرام ولغاية 1000 غرام 50 100 ب - يستوفى عن المطبوعات الدورية اللبنانية والاجنبية المرسلة من الافراد في النظامين الداخلي والخارجي الرسم المحدد للمطبوعات العادية. ج - يستوفى عن كل 100 غرام او كسرها قرش لبناني واحد عن الصحف والمجلات اللبنانية الصادرة في لبنان والمودعة مباشرة من قبل الناشر, في مكتب بريد المدينة او البلدة اللبنانية التي تصدر فيها, والموجهة الى مختلف المناطق اللبنانية, ضمن الشروط التالية: '' النظام الداخلي النظام والعربي الخارجي ــــــــــــــــــــــ ق. ل. ق. ل. ــــــــــــــــــــــ 1- تطبيق القرار الخاص بالمطبوعات الدورية المعفاة من التحتيم " أو خالص الاجرة" أو استعمال آلة تخليص بريدي. 2- فرز ورزم الصحف والمجلات العائدة لكل مكتب بريد على حدة وفقا لتعليمات ادارة البريد. 3- تسليم هذه الصحف والمجلات الى مكتب البريد المركزي في بيروت او المكاتب الرئيسية في المحافظات لارسالها مباشرة الى مواردها ضمن أو خارج اكياس البريد. د - لا تستفيد الصحف والمجلات الدورية أو الملاحق التابعة لها من التعرفة المطبقة على المطبوعات الدورية اذا كان محتواها (موضوعها) الاساسي غير لبناني, حتى ولو حصلت على ترخيص من وزارة الاعلام للصدور في لبنان وكان مديرها المسؤول لبنانيا. 5- المواد العائدة للمكفوفين (العميان) المطبوعات والرسائل الخاصة بالمكفوفين, وسائر المعاملات البريدية العائدة لها, المرسلة بصورة مكشوفة. مجانا مجانا 6- الرزم الصغيرة أ - لغاية 100 غرام 50 100 ب - اكثر من 100 غرام ولغاية 250 غراما 100 100 ج - اكثر من 250 غرما ولغاية 500 غرام 150 350 د - اكثر من 500 غرام ولغاية 1000 غرام 300 600 '' مادة 2: النظام الداخلي النظام والعربي الخارجي ــــــــــــــــــــــ ق. ل. ق. ل. ــــــــــــــــــــــ تحدد باقي الرسوم والاجور العائدة لمواد المراسلات البريدية كما يلي: 1- رسم لمواد المسجلة أ - رسم التسجيل عن كل مادة مهما كان نوعها. 50 100 ب - رسم التسجيل عن كل كيس مطبوعات موجه الى مرسل اليه واحد في بلد واحد 300 400

2- المواد المؤمن عليها (ذات القيمة المصرح بها) بالاضافة الى رسوم التخليص العادي والتسجيل يستوفى: أ - عن كل 25 ل.ل. رسم تأمين 100 200 ب - عن كل 200 فرنك ذهب او كسرها 200 الحد الاقصى لقيمة التأمين عن كل تحرير أو علبة للداخل 1000 ل. ل. للخارج 1000 ف . ذ. 3- المواد البريدية المعنوية (تنتظر في البريد) (Poste restante) يستوفى رسم عن كل مادة بريدية عادية أو مسجلة (تحرير أو مواد اخرى) ويلصق طابع تغريمي بالقيمة على المادة قبل تسليمها. 25 25 4- مواد المراسلات المطلوب توزيعها بواسطة ساع خاص تقبل هذه المواد في مكاتب مدينة بيروت العائد اليها التوزيع ومكاتب المدن اللبنانية الكبرى. يستوفى رسم اضافي عن كل مادة 200 5- اشعار بالاستلام "بريدي" أ - اذا طلب عند الايداع 35 50 ب - اذا طلب بعد الايداع 75 100 6- طلب استرداد او تعديل العنوان يستوفى عن كل طلب رسم 100 100 وتلصق بالقيمة طوابع بريدية على ورقة الطلب '' النظام الداخلي النظام والعربي الخارجي ــــــــــــــــــــــ ق. ل. ق. ل. ــــــــــــــــــــــ 7- طلب استعلام أو معلومات عن كل طلب يرسل بأسرع وسيلة وبصورة مسجلة يستوفى رسم وتلصق بالقيمة طوابع بريدية على ورقة الطلب 100 100 8- طلب تسليم المراسلة المسجلة يدا بيد تستوفى: أ - الرسوم والاجور المفروضة عن المادة حسب نوعها ب - رسم اضافي عن كل مادة عند الايداع 75 100 9- مواد المراسلات غير المخلص عليها الناقصة التخليص يستوفى عن كل مادة رسم مضاعف للاجرة الناقصة وتلصق بالقيمة طوابع تغريمية على ظهر المادة. 25 25 الحد الادنى للاستيفاء الرسوم والاجور البريدية الاخرى 10- قسائم الجواب أ - ثمن كل قسيمة 50 75 ب - ثمن استبدال القسيمة 35 50 11- رسم معاملة تخليص جمركي عن مواد المراسلات الواردة من الخارج أ - رسم تسليم عن كافة مواد المراسلات المحتوية على شياء خاضعة للرسوم الجمركية بما فيها الرزم الصغيرة. ــ 100 ب - الرزم التي لا تخضع للرسم الجمركي ــ 50 ج - رسم تخليص عن كل كيس مطبوعات خاص وارد الى لبنان. ــ 300 12- العلب البريدية يستوفى, سلفا, بدل اشتراك سنوي غير مجزء عن كل علبة. أ - كبيرة 300,00 ب - صغيرة 250,00 ج - في مراكز الاصطياف 100,00 13- البطاقات الجوية المظروفة AEROGRAMMES أ - ثمن لبطاقة في العلاقات مع بلاد الاتحاد البريدي العربي 50 ب - ثمن البطاقة في العلاقات مع سائر دول الاتحاد البريدي العالمي. 75 '' مادة 3: تحدد الاجور والرسوم على الطرود البريدية كما يلي: انواع الاجور والرسوم البريدية العلاقات العلاقات العلاقات داخل مع الدول مع الدول لبنان العربية الخارجية ــــــــــــــــــــــــــــــ ق. ل. ق. ل. ق. ل. ــــــــــــــــــــــــــــــ 1- أجور نقل الطرود البريدية العادية داخل لبنان. أ - يستوفي لغاية 3 كيلو غرام. 300 ب - ما يزيد على 3 كلغ ولغاية 5 كيلو غرام. 450 ج - ما يزيد على 5 كلغ ولغاية 10 كيلو غرام. 700 د - ما يزيد على 10 كلغ ولغاية 15 كيلو غراما. 1000 هـ- ما يزيد على 15 كلغ ولغاية 20 كيلوغراما. 1500 2- اجور نقل الطرود البريدية الى البلدان العربية والاجنبية. تستوفي عن هذه الطرود الاجور المبينة في التعرفة الخاصة بالطرود البريدية الموجهة الى الخارج. 3- الطرود البريدية المؤمن عليها (ذات القيمة المصرح بها). - أجرة النقل المتوجبة على الطرود العادي. ب - رسم تأمين عن كل 25 ليرة لبنانية او كسرها الى لبنان. 100 ج - رسم تأمين عن كل 200 ف . ذ. او كسرها للطرود الموجهة الى البلدان العربية والخارجية. 1 100 200200 الحد الاقصى للتصريح عن كل طرد 1000 ليرة لبنانية او 1000 ف . ذ. '' العلاقات العلاقات العلاقات داخل مع الدول مع الدول لبنان العربية الخارجية ــــــــــــــــــــــــــــــــ ق. ل. ق. ل. ق. ل. ــــــــــــــــــــــــــــــــ 4- رسوم التخزين على الطرود الواردة أ - يستوفي عن كل طرد بريدي عادي عن كل يوم. 100 100 100 الحد الاقصى للاستيفاء. 1000 1000 1000 ب - يستوفي عن كل طرد بريدي مؤمن عليه عن كل يوم. 200 200 200 الحد الاقصى للاستيفاء. 1500 1500 1500 5- اشعار بورود طرد بريدي أ - الاشعار الاول مجاني مجاني مجاني ب - الاشعار الثاني يرسل بعد ستة ايام تلي تاريخ ارسال الاشعار الاول ويستوفى من المرسل اليه رسم 35 35 35 تلصق بالقيمة طوابع بريدية على بطاقة السوق. 6- اشعار بعدم تسليم طرد وارد يستوفى عن كل اشعار رسم 35 35 35 تلصق بالقيمة طوابع بريدية على بطاقة السوق 7- اشعار استلام طرد بريدي أ - عند الايداع 35 35 35 ب - بعد الايداع 75 75 100100 '' العلاقات العلاقات العلاقات داخل مع الدول مع الدول لبنان العربية الخارجية ــــــــــــــــــــــــــــــــ ق. ل. ق. ل. ق. ل. ــــــــــــــــــــــــــــــــ 8- الطرود المعنونة (تنتظر في البريد) (Poste restante) يستوفى عند الايداع عن كل طرد رسم 25 25 25 وتلصق بالقيمة طوابع بريدية على ورقة السوق 9- طلب استعلام أو طلب معلومات يرسل الطلب بأسرع وسيلة وبصورة مسجلة ويستوفى رسم 100 100 100 وتلصق بالقيمة طوابع بريدية على ورقة الطلب . 10- طلب استرداد أو تعديل عنوان أ - يرسل الطلب مسجلا ويستوفى عنه رسم 100 100 100 وتلصق بالقيمة طوابع بريدية على ورقة الطلب اذا كان الطرد ارسل الى مورده ب - اذا كان الطرد لا يزال في مكتب الايداع يحسم من أصل أجور النقل عن كل طرد رسم خاص 25 25 25 11- رسم التخليص الجمركي على الطرود الواردة عن كل طرد بريدي وارد من الدول العربية أو الخارجية ــ 100 200 12- الطرود الضخمة: تستوفى عن الطرود الضخمة اجرة اضافية 200 200 400 13- لطرود العائدة لمصالح البريد تقبل هذه الطرود بالطريق السطحي معفاة من الاجور مجاني مجاني مجاني 14- رسوم المرفأ على الطرود بطريق البحر ان الطرود البريدية الواردة والمرسلة بطريق البحر تستوفى عنها رسوم للمرفأ محددة بالتعرفة الخاصة وفقا للمرسوم رقم 3804 تاريخ 16/1/1954. أ - عن كل طرد بريدي وارد بطريق البحر الى لبنان ويسلم في احد المكاتب اللبنانية. ب - عن كل طرد صدر عن لبنان ومرسل بطريق البحر الى بلد المقصد '' مادة 4: تحدد تعرفة المواد النقدية في العلاقات الداخلية والخارجية كما يلي: انواع الرسوم العلاقات داخل لبنـان ـــــــــــــــــ ق . ل. ـــــــــــــــــ 1- الحوالات البريدية العادية داخل لبنان أ - رسم مقطوع عن كل حوالة 100 ب - رسم عمولة وفقا للمعدل التالي: - لغاية 25 ل. ل. 50 - اكثر من 25 ل. ل. ولغاية 50 ل. ل. 100 - اكثر من 50 ل. ل. ولغاية 100 ل. ل. 150 - اكثر من 100 ل. ل. ولغاية 250 ل. ل. 200 - اكثر من 250 ل. ل. ولغاية 500 ل. ل. 400 - اكثر من 500 ل. ل. ولغاية 1000 ل. ل. 500 - اكثر من 1000 ل. ل. ولغاية 1500 ل. ل. 750 - اكثر من 1500 ل. ل. لغاية 2000 ل.ل. 1000 الحد الاقصى لقيمة كل حوالة 2000 ل. ل. 2- الحوالات البريدية المتبادلة بين امناء صناديق المالية والجمرم والبلديات وبين جميع امناء صناديق الدوائر الحكومية المدنية والعسكرية اللبنانية. أ - لغاية الفي ليرة: يستوفى الرسمان المذكوران في البند الاول (فقرة أ وب ) من المادة الرابعة ( الرسم المقطوع, ورسم العمولة) ب - ما يزيد على الالفي ليرة الاولى يستوفى عن كل 500 ل. ل. أو كسرها: الحد الاقصى لقيمة كل حوالة 10000 ل. ل. 400 3- الحوالات البريدية المتبادلة بين محاسبي ادرة التبغ والتنباك والادارة الرئيسية أ - لغاية الفي ليرة لبنانية: يستوفى الرسمان المحددان للحوالات البريدية العادية والمذكوران في البند الاول (فقرة أ وب ) من المادة الرابعة ( الرسم المقطوع ورسم العمولة) ب - ما يزيد على الالفي ليرة لبنانية يستوفى عن كل 500 ل. ل. او كسرها. الحد الاقصى لقيمة كل حوالة 10000 ل.ل. 400 '' العلاقات داخل لبنـان ـــــــــــــــــ 4- حوالات الضرائب ق. ل. ـــــــــــــــــ تقبل حوالات الضرائب الموجهة الى صناديق الخزينة اللبنانية من قبل المكلفين - مجانا مجانا 5- رسم القبض على مواد المراسلات والطرود المحول عليها بالقيمة أ - لغاية 25 ل. ل. 50 ب - اكثر من 25 ل. ل. ولغاية 50 ل. ل. 100 ج - اكثر من 50 ل. ل. ولغاية 100 ل. ل. 200 د - اكثر من 100 ل. ل. ولغاية 250 ل. ل. 300 هـ- اكثر من 250 ل. ل. ولغاية 500 ل. ل. 400 و - اكثر من 500 ل. ل. ولغاية 1000 ل. ل. 500 الحد الاقصى للمواد المحول عليها او برسم التحصيل 1000 ل. ل. 6- القيمة برسم لتحصيل او برسم القبض أ - عند الايداع: تستوفى فقط اجرة تحرير مسجل حسب وزنه. ب - بعد تسليم المادة وتسديد الحساب . تحسم من القيمة الاجمالية المقبوضة الرسوم التالية: - رسم القبض عن مواد المراسلات والطرود - رسم الحوالات البريدية العادية ( الرسم المقطوع ورسم العمولة) المذكوران في البند الاول (فقرة أ وب ) من المادة الرابعة وذلك بالنسبة لقيمة الحوالة. ج - في حالة عدم القبض يستوفى من المرسل عند اعدة لمادة اليه رسم مقطوع 200 الحد لاقصى للقيمة برسم التحصيل لكل مادة 1000 ل. ل. 7- الحوالات البرقية أ - رسم الحوالة البريدية العادية (الرسم المقطوع ورسم العمولة) المذكوران في البند الاول (فقرة أ وب ) من المادة الرابعة ب - اجرة برقية داخلية حسب عدد الكلمات الحد الاقصى لقيمة كل حوالة برقية 2000 ل.ل. '' العلاقات داخل العلاقات مع لبنـان الدول العربية والخارجية ــــــــــــــــــــــــــــــ ق. ل. ــــــــــــــــــــــــــــــ 8- رسم تجديد الحوالات المنتهية مدتها أ - للمدنيين: يستوفى عن كل شهرين تلي لشهرين الاولين رسم معادل لرسم العمولة فقط دون الرسم المقطوع مجاني ب - للعسكريين والدوائر الرسمية على اختلافها: يستوفى عن كل ثلاثة اشهر تلي الثلاثة اشهر الاولى رسم معادل لرسم العمولة فقط دون الرسم المقطوع وفي كل من الحالتين تلصق بالقيمة طوابع بريدية على ظهر الحوالة ذاتها مجاني ج - الحد الادنى لاستيفاء الرسم 50 مجاني د - في مطلق الاحوال لا يجوز ان يتعدى رسم التجديد نصف قيمة الحوالة 9- رسم ابدال حوالة مفقودة او ممزقة يستوفى عن كل حوالة تنظم بدلا من حوالة مفقودة او ممزقة رسم مقطوع 100 10- اشعارات الدفع وطلبات الاستعلام عن الحوالات . تستوفى عن هذه الاشعارات ذات الرسوم البريدية المحددة لاشعارات وطلبات الاستعلام عن المراسلات البريدية الداخلية والخارجية. 11- حوالات مصلحة البريد ان حوالات مصلحة البريد المسحوبة لاعمال بريدية فقط تعفى من كافة الرسوم سواء كانت مسحوبة الى لبنان او للدول العربية والخارجية مجانا مجانا 12- الحوالات البريدية المسحوبة الى البلاد الخارجية المشتركة في اتفاقية الحوالات البريدية تستوفى عن هذه الحوالات الرسوم التالية: '' العلاقات مع الدول العربية والاجنبية ــــــــــــــــــــــــــــ ق. ل. ــــــــــــــــــــــــــــ أ - حوالات بطاقة ـ رسم مقطوع عن كل حوالة 100 ـ رسم عمولة عن كل خمس ليرات وكسرها 50 ب - حوالات لائحة ـ رسم مقطوع عن كل حوالة 50 ـ رسم عمولة عن كل خمس ليرات او كسرها 50 13- الحوالات البريدية المسحوبة على بلاد غير مشتركة في اتفاقية الحوالات البريدية تستوفى الرسوم المحددة في الاتفاقات الخاصة مع حد ادنى للاستيفاء. - رسم مقطوع عن كل حوالة 100 - رسم عمولة عن كل خمس ليرات او كسرها 50 '

المادة 2

مادة 2: النظام الداخلي النظام والعربي الخارجي ــــــــــــــــــــــ ق. ل. ق. ل. ــــــــــــــــــــــ تحدد باقي الرسوم والاجور العائدة لمواد المراسلات البريدية كما يلي: 1- رسم لمواد المسجلة أ - رسم التسجيل عن كل مادة مهما كان نوعها. 50 100 ب - رسم التسجيل عن كل كيس مطبوعات موجه الى مرسل اليه واحد في بلد واحد 300 400

2- المواد المؤمن عليها (ذات القيمة المصرح بها) بالاضافة الى رسوم التخليص العادي والتسجيل يستوفى: أ - عن كل 25 ل.ل. رسم تأمين 100 200 ب - عن كل 200 فرنك ذهب او كسرها 200 الحد الاقصى لقيمة التأمين عن كل تحرير أو علبة للداخل 1000 ل. ل. للخارج 1000 ف . ذ. 3- المواد البريدية المعنوية (تنتظر في البريد) (Poste restante) يستوفى رسم عن كل مادة بريدية عادية أو مسجلة (تحرير أو مواد اخرى) ويلصق طابع تغريمي بالقيمة على المادة قبل تسليمها. 25 25 4- مواد المراسلات المطلوب توزيعها بواسطة ساع خاص تقبل هذه المواد في مكاتب مدينة بيروت العائد اليها التوزيع ومكاتب المدن اللبنانية الكبرى. يستوفى رسم اضافي عن كل مادة 200 5- اشعار بالاستلام "بريدي" أ - اذا طلب عند الايداع 35 50 ب - اذا طلب بعد الايداع 75 100 6- طلب استرداد او تعديل العنوان يستوفى عن كل طلب رسم 100 100 وتلصق بالقيمة طوابع بريدية على ورقة الطلب '' النظام الداخلي النظام والعربي الخارجي ــــــــــــــــــــــ ق. ل. ق. ل. ــــــــــــــــــــــ 7- طلب استعلام أو معلومات عن كل طلب يرسل بأسرع وسيلة وبصورة مسجلة يستوفى رسم وتلصق بالقيمة طوابع بريدية على ورقة الطلب 100 100 8- طلب تسليم المراسلة المسجلة يدا بيد تستوفى: أ - الرسوم والاجور المفروضة عن المادة حسب نوعها ب - رسم اضافي عن كل مادة عند الايداع 75 100 9- مواد المراسلات غير المخلص عليها الناقصة التخليص يستوفى عن كل مادة رسم مضاعف للاجرة الناقصة وتلصق بالقيمة طوابع تغريمية على ظهر المادة. 25 25 الحد الادنى للاستيفاء الرسوم والاجور البريدية الاخرى 10- قسائم الجواب أ - ثمن كل قسيمة 50 75 ب - ثمن استبدال القسيمة 35 50 11- رسم معاملة تخليص جمركي عن مواد المراسلات الواردة من الخارج أ - رسم تسليم عن كافة مواد المراسلات المحتوية على شياء خاضعة للرسوم الجمركية بما فيها الرزم الصغيرة. ــ 100 ب - الرزم التي لا تخضع للرسم الجمركي ــ 50 ج - رسم تخليص عن كل كيس مطبوعات خاص وارد الى لبنان. ــ 300 12- العلب البريدية يستوفى, سلفا, بدل اشتراك سنوي غير مجزء عن كل علبة. أ - كبيرة 300,00 ب - صغيرة 250,00 ج - في مراكز الاصطياف 100,00 13- البطاقات الجوية المظروفة AEROGRAMMES أ - ثمن لبطاقة في العلاقات مع بلاد الاتحاد البريدي العربي 50 ب - ثمن البطاقة في العلاقات مع سائر دول الاتحاد البريدي العالمي. 75

المادة 3

مادة 3: تحدد الاجور والرسوم على الطرود البريدية كما يلي: انواع الاجور والرسوم البريدية العلاقات العلاقات العلاقات داخل مع الدول مع الدول لبنان العربية الخارجية ــــــــــــــــــــــــــــــ ق. ل. ق. ل. ق. ل. ــــــــــــــــــــــــــــــ 1- أجور نقل الطرود البريدية العادية داخل لبنان. أ - يستوفي لغاية 3 كيلو غرام. 300 ب - ما يزيد على 3 كلغ ولغاية 5 كيلو غرام. 450 ج - ما يزيد على 5 كلغ ولغاية 10 كيلو غرام. 700 د - ما يزيد على 10 كلغ ولغاية 15 كيلو غراما. 1000 هـ- ما يزيد على 15 كلغ ولغاية 20 كيلوغراما. 1500 2- اجور نقل الطرود البريدية الى البلدان العربية والاجنبية. تستوفي عن هذه الطرود الاجور المبينة في التعرفة الخاصة بالطرود البريدية الموجهة الى الخارج. 3- الطرود البريدية المؤمن عليها (ذات القيمة المصرح بها). - أجرة النقل المتوجبة على الطرود العادي. ب - رسم تأمين عن كل 25 ليرة لبنانية او كسرها الى لبنان. 100 ج - رسم تأمين عن كل 200 ف . ذ. او كسرها للطرود الموجهة الى البلدان العربية والخارجية. 1 100 200200 الحد الاقصى للتصريح عن كل طرد 1000 ليرة لبنانية او 1000 ف . ذ. '' العلاقات العلاقات العلاقات داخل مع الدول مع الدول لبنان العربية الخارجية ــــــــــــــــــــــــــــــــ ق. ل. ق. ل. ق. ل. ــــــــــــــــــــــــــــــــ 4- رسوم التخزين على الطرود الواردة أ - يستوفي عن كل طرد بريدي عادي عن كل يوم. 100 100 100 الحد الاقصى للاستيفاء. 1000 1000 1000 ب - يستوفي عن كل طرد بريدي مؤمن عليه عن كل يوم. 200 200 200 الحد الاقصى للاستيفاء. 1500 1500 1500 5- اشعار بورود طرد بريدي أ - الاشعار الاول مجاني مجاني مجاني ب - الاشعار الثاني يرسل بعد ستة ايام تلي تاريخ ارسال الاشعار الاول ويستوفى من المرسل اليه رسم 35 35 35 تلصق بالقيمة طوابع بريدية على بطاقة السوق. 6- اشعار بعدم تسليم طرد وارد يستوفى عن كل اشعار رسم 35 35 35 تلصق بالقيمة طوابع بريدية على بطاقة السوق 7- اشعار استلام طرد بريدي أ - عند الايداع 35 35 35 ب - بعد الايداع 75 75 100100 '' العلاقات العلاقات العلاقات داخل مع الدول مع الدول لبنان العربية الخارجية ــــــــــــــــــــــــــــــــ ق. ل. ق. ل. ق. ل. ــــــــــــــــــــــــــــــــ 8- الطرود المعنونة (تنتظر في البريد) (Poste restante) يستوفى عند الايداع عن كل طرد رسم 25 25 25 وتلصق بالقيمة طوابع بريدية على ورقة السوق 9- طلب استعلام أو طلب معلومات يرسل الطلب بأسرع وسيلة وبصورة مسجلة ويستوفى رسم 100 100 100 وتلصق بالقيمة طوابع بريدية على ورقة الطلب . 10- طلب استرداد أو تعديل عنوان أ - يرسل الطلب مسجلا ويستوفى عنه رسم 100 100 100 وتلصق بالقيمة طوابع بريدية على ورقة الطلب اذا كان الطرد ارسل الى مورده ب - اذا كان الطرد لا يزال في مكتب الايداع يحسم من أصل أجور النقل عن كل طرد رسم خاص 25 25 25 11- رسم التخليص الجمركي على الطرود الواردة عن كل طرد بريدي وارد من الدول العربية أو الخارجية ــ 100 200 12- الطرود الضخمة: تستوفى عن الطرود الضخمة اجرة اضافية 200 200 400 13- لطرود العائدة لمصالح البريد تقبل هذه الطرود بالطريق السطحي معفاة من الاجور مجاني مجاني مجاني 14- رسوم المرفأ على الطرود بطريق البحر ان الطرود البريدية الواردة والمرسلة بطريق البحر تستوفى عنها رسوم للمرفأ محددة بالتعرفة الخاصة وفقا للمرسوم رقم 3804 تاريخ 16/1/1954. أ - عن كل طرد بريدي وارد بطريق البحر الى لبنان ويسلم في احد المكاتب اللبنانية. ب - عن كل طرد صدر عن لبنان ومرسل بطريق البحر الى بلد المقصد

المادة 4

مادة 4: تحدد تعرفة المواد النقدية في العلاقات الداخلية والخارجية كما يلي: انواع الرسوم العلاقات داخل لبنـان ـــــــــــــــــ ق . ل. ـــــــــــــــــ 1- الحوالات البريدية العادية داخل لبنان أ - رسم مقطوع عن كل حوالة 100 ب - رسم عمولة وفقا للمعدل التالي: - لغاية 25 ل. ل. 50 - اكثر من 25 ل. ل. ولغاية 50 ل. ل. 100 - اكثر من 50 ل. ل. ولغاية 100 ل. ل. 150 - اكثر من 100 ل. ل. ولغاية 250 ل. ل. 200 - اكثر من 250 ل. ل. ولغاية 500 ل. ل. 400 - اكثر من 500 ل. ل. ولغاية 1000 ل. ل. 500 - اكثر من 1000 ل. ل. ولغاية 1500 ل. ل. 750 - اكثر من 1500 ل. ل. لغاية 2000 ل.ل. 1000 الحد الاقصى لقيمة كل حوالة 2000 ل. ل. 2- الحوالات البريدية المتبادلة بين امناء صناديق المالية والجمرم والبلديات وبين جميع امناء صناديق الدوائر الحكومية المدنية والعسكرية اللبنانية. أ - لغاية الفي ليرة: يستوفى الرسمان المذكوران في البند الاول (فقرة أ وب ) من المادة الرابعة ( الرسم المقطوع, ورسم العمولة) ب - ما يزيد على الالفي ليرة الاولى يستوفى عن كل 500 ل. ل. أو كسرها: الحد الاقصى

لقيمة كل حوالة 10000 ل. ل. 400 3- الحوالات البريدية المتبادلة بين محاسبي ادرة التبغ والتنباك والادارة الرئيسية أ - لغاية الفي ليرة لبنانية: يستوفى الرسمان المحددان للحوالات البريدية العادية والمذكوران في البند الاول (فقرة أ وب ) من المادة الرابعة ( الرسم المقطوع ورسم العمولة) ب - ما يزيد على الالفي ليرة لبنانية يستوفى عن كل 500 ل. ل. او كسرها. الحد الاقصى لقيمة كل حوالة 10000 ل.ل. 400 '' العلاقات داخل لبنـان ـــــــــــــــــ 4- حوالات الضرائب ق. ل. ـــــــــــــــــ تقبل حوالات الضرائب الموجهة الى صناديق الخزينة اللبنانية من قبل المكلفين - مجانا مجانا 5- رسم القبض على مواد المراسلات والطرود المحول عليها بالقيمة أ - لغاية 25 ل. ل. 50 ب - اكثر من 25 ل. ل. ولغاية 50 ل. ل. 100 ج - اكثر من 50 ل. ل. ولغاية 100 ل. ل. 200 د - اكثر من 100 ل. ل. ولغاية 250 ل. ل. 300 هـ- اكثر من 250 ل. ل. ولغاية 500 ل. ل. 400 و - اكثر من 500 ل. ل. ولغاية 1000 ل. ل. 500 الحد الاقصى للمواد المحول عليها او برسم التحصيل 1000 ل. ل. 6- القيمة برسم لتحصيل او برسم القبض أ - عند الايداع: تستوفى فقط اجرة تحرير مسجل حسب وزنه. ب - بعد تسليم المادة وتسديد الحساب . تحسم من القيمة الاجمالية المقبوضة الرسوم التالية: - رسم القبض عن مواد المراسلات والطرود - رسم الحوالات البريدية العادية ( الرسم المقطوع ورسم العمولة) المذكوران في البند الاول (فقرة أ وب ) من المادة الرابعة وذلك بالنسبة لقيمة الحوالة. ج - في حالة عدم القبض يستوفى من المرسل عند اعدة لمادة اليه رسم مقطوع 200 الحد لاقصى للقيمة برسم التحصيل لكل مادة 1000 ل. ل. 7- الحوالات البرقية أ - رسم الحوالة البريدية العادية (الرسم المقطوع ورسم العمولة) المذكوران في البند الاول (فقرة أ وب ) من المادة الرابعة ب - اجرة برقية داخلية حسب عدد الكلمات الحد الاقصى لقيمة كل حوالة برقية 2000 ل.ل. '' العلاقات داخل العلاقات مع لبنـان الدول العربية والخارجية ــــــــــــــــــــــــــــــ ق. ل. ــــــــــــــــــــــــــــــ 8- رسم تجديد الحوالات المنتهية مدتها أ - للمدنيين: يستوفى عن كل شهرين تلي لشهرين الاولين رسم معادل لرسم العمولة فقط دون الرسم المقطوع مجاني ب - للعسكريين والدوائر الرسمية على اختلافها: يستوفى عن كل ثلاثة اشهر تلي الثلاثة اشهر الاولى رسم معادل لرسم العمولة فقط دون الرسم المقطوع وفي كل من الحالتين تلصق بالقيمة طوابع بريدية على ظهر الحوالة ذاتها مجاني ج - الحد الادنى لاستيفاء الرسم 50 مجاني د - في مطلق الاحوال لا يجوز ان يتعدى رسم التجديد نصف قيمة الحوالة 9- رسم ابدال حوالة مفقودة او ممزقة يستوفى عن كل حوالة تنظم بدلا من حوالة مفقودة او ممزقة رسم مقطوع 100 10- اشعارات الدفع وطلبات الاستعلام عن الحوالات . تستوفى عن هذه الاشعارات ذات الرسوم البريدية المحددة لاشعارات وطلبات الاستعلام عن المراسلات البريدية الداخلية والخارجية. 11- حوالات مصلحة البريد ان حوالات مصلحة البريد المسحوبة لاعمال بريدية فقط تعفى من كافة الرسوم سواء كانت مسحوبة الى لبنان او للدول العربية والخارجية مجانا مجانا 12- الحوالات البريدية المسحوبة الى البلاد الخارجية المشتركة في اتفاقية الحوالات البريدية تستوفى عن هذه الحوالات الرسوم التالية: '' العلاقات مع الدول العربية والاجنبية ــــــــــــــــــــــــــــ ق. ل. ــــــــــــــــــــــــــــ أ - حوالات بطاقة ـ رسم مقطوع عن كل حوالة 100 ـ رسم عمولة عن كل خمس ليرات وكسرها 50 ب - حوالات لائحة ـ رسم مقطوع عن كل حوالة 50 ـ رسم عمولة عن كل خمس ليرات او كسرها 50 13- الحوالات البريدية المسحوبة على بلاد غير مشتركة في اتفاقية الحوالات البريدية تستوفى الرسوم المحددة في الاتفاقات الخاصة مع حد ادنى للاستيفاء. - رسم مقطوع عن كل حوالة 100 - رسم عمولة عن كل خمس ليرات او كسرها 50

المادة 5

مادة 5: تحدد رسوم المعاملات البريدية المطلوبة بالمراسلات البرقية في النظامين الداخلي والخارجي كما يلي: العلاقات داخل العلاقات مع لبنان الدول العربية والخارجية ـــــــــــــــــــــــــــــ ق. ل. ق. ل. ـــــــــــــــــــــــــــــ 1- لبرقيات المطلوب توزيعها من شباك البريد (تنتظر في البريد) (Poste restane) تستوفى الرسوم عند ايداع البرقية وفقا لما يلي: أ - بصورة عادية 25 مجانا ب - بصورة مسجلة 50 100 2- البرقيات الواردة من الخارج والمطلوب توزيعها في شباك البريد تنتظر في البريد) (Poste restane) يلصق على البرقية طوابع بريدية وفقا لما يلي: أ- للبرقيات المطلوب توزيعها في شباك البريد العادي 50 ب - للبرقيات المطلوب توزيعها بالبريد المسجل 100 3- البرقيات المطلوب توزيعها بواسطة البريد والموجهة الى قرى لا يوجد فيها مكاتب بريد وبرق أ - المطلوب توزيعها بواسطة البريد العادي مجانا مجانا ب - المطلوب توزيعها بواسطة البريد المسجل 50 100

المادة 6

مادة 6: يحدد التعويض عن المراسلات والطرود البريدية المسجلة او ذات القيمة المصرح بها في النظام الداخلي وفقا لما يلي: العلاقات داخل لبنان ـــــــــــــــــــــ ق. ل. ـــــــــــــــــــــ 1- عن كل مراسلة بريدية مسجلة مفقودة: في حال ثبوت فقدانها يدفع عنها تعويض لا يتجاوز 1000 2- عن الطرود البريدية العادية في حال ثبوت الفقدان او السرقة او العطل يدفع عن كل طرد وفقا لوزنه ما يلي: أ - لغاية 3 كيلو غرام تعويض لا يتجاوز 350 ب - لغاية 5 كيلو غرام تعويض لا يتجاوز 500 ج - لغاية 10 كيلو غرام تعويض لا يتجاوز 1000 د - لغاية 15 كيلو غرام تعويض لا يتجاوز 1250 هـ- لغاية 30 كيلو غرام تعويض لا يتجاوز 1500 3- عن المراسلات والرزم والطرود البريدية ذات القيمة المصرح بها يدفع تعويض , الى صاحب لعلاقة, لا يتجاوز قيمة التصريح عن المادة المفقودة.

المادة 7

مادة 7: تطبق في النظام الخارجي نصوص الاتفاقيات البريدية العالمية فيما يتعلق بالتعويض المتوجب أ - في حال فقدان المراسلات والطرود البريدية. ب - في حال عطل او سرقة المراسلات والطرود البريدية ذات القيمة المصرح بها.

المادة 8

مادة 8: تطبق في النظام الخارجي احكام المواد 46 و50 و54 من اتفاقية الطرود البريدية العالمية طوكيو 1969 كما يلي: أ - تستوفى علاوة قدرها 50 % عن الحصص النهائية على الطرود الصادرة والواردة. ب - تستوفى حصة استثنائية قدرها 50 سنتيما ذهب عن كل طرد صادر او وارد ج - تحدد الحصص النهائية على الطرود الصادرة والواردة التي تجاوز وزنها فئة العشرة كيلو غرامات : فرنك ذهب - ما يزيد على العشرة كيلو غرامات ولغاية 15 كيلو غرام 8,00 - ما يزيد على الخمسة عشر كيلو غراما ولغاية 20 كلغ 10,00

المادة 9

مادة 9: تطبق على مواد المراسلات والطرود البريدية في النظام الداخلي الاوزان والقياسات المطبقة في النظام الدولي.

المادة 10

مادة 10: تنفذ احكام هذا المرسوم وتستوفى الاجور والرسوم المذكورة فيه اعتبارا من تاريخ العمل به.

المادة 11

مادة 11: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 1/3/1975.

صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بعبدا في 13 شباط سنة 1975 الامضاء: رشيد الصلح الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: خالد جنبلاط الامضاء: طوني فرنجية