All legislation

مرسوم Decree No. 7140 11/02/1974

تأليف الغرفة الاستئنافية الرابعة في محافظة البقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
7140
Date
11/02/1974
Official Gazette
Issue 14, 18/02/1974, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 7140 تاريخ 11/02/1974
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون التنظيم القضائي وتعديلاته والجداول الملحقة به

بناء على نظام القضاة العدليين ولا سيما المادة 25 منه

بناء على نظام الموظفين

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 26 منه

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 28-12-1973

بناء على اقتراح وزيري العدل والمالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينتدب السيد وفيق الحسامي معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لرئاسة الغرفة الاستئنافية الرابعة في محافظة البقاع (زحلة) لمدة ثلاثة اشهر.

المادة 2

ينتدب كل من السيدين مارون عواد القاضي المنفرد في زحلة, وجوزف غمرون القاضي المنفرد في بعلبك للقيام بوظيفة مستشار لدى الغرفة المذكورة لمدة ثلاثة اشهر.

المادة 3

: يتقاضى رئيس المحكمة والمستشارين بالاضافة الى تعويض بدل الاغتراب المخصص للقضاة في زحلة تعويضا شهريا مقطوعا قدره اربعماية ليرة لبنانية للرئيس وثلاثماية ليرة لبنانية لكل من المسشارين. مادة 4: ينقل في الجزأ الاول من موازنة 1974 الاعتماد اللازم لهذه الغاية.

المادة 4

ينقل في الجزأ الاول من موازنة 1974 الاعتماد اللازم لهذه الغاية.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 شباط سنة 1974

الامضاء: سليمان فرنجية

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: تقي الدين الصلح

وزير العدل

الامضاء: كاظم الخليل

وزير المالية

الامضاء: تقي الدين الصلح