المادة 1
ينتدب السيد وفيق الحسامي معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لرئاسة الغرفة الاستئنافية الرابعة في محافظة البقاع (زحلة) لمدة ثلاثة اشهر.
مرسوم Decree No. 7140 11/02/1974
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون التنظيم القضائي وتعديلاته والجداول الملحقة به
بناء على نظام القضاة العدليين ولا سيما المادة 25 منه
بناء على نظام الموظفين
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 26 منه
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 28-12-1973
بناء على اقتراح وزيري العدل والمالية
يرسم ما يأتي:
ينتدب السيد وفيق الحسامي معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لرئاسة الغرفة الاستئنافية الرابعة في محافظة البقاع (زحلة) لمدة ثلاثة اشهر.
ينتدب كل من السيدين مارون عواد القاضي المنفرد في زحلة, وجوزف غمرون القاضي المنفرد في بعلبك للقيام بوظيفة مستشار لدى الغرفة المذكورة لمدة ثلاثة اشهر.
: يتقاضى رئيس المحكمة والمستشارين بالاضافة الى تعويض بدل الاغتراب المخصص للقضاة في زحلة تعويضا شهريا مقطوعا قدره اربعماية ليرة لبنانية للرئيس وثلاثماية ليرة لبنانية لكل من المسشارين. مادة 4: ينقل في الجزأ الاول من موازنة 1974 الاعتماد اللازم لهذه الغاية.
ينقل في الجزأ الاول من موازنة 1974 الاعتماد اللازم لهذه الغاية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 شباط سنة 1974
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تقي الدين الصلح
وزير العدل
الامضاء: كاظم الخليل
وزير المالية
الامضاء: تقي الدين الصلح