All legislation

علم وخبر Notice of association No. 50 10/03/1999

تعديل رقم 17 للعلم والخبر رقم 50 تاريخ 16/04/1996 للجمعية المسماة: "جمعية آل سويد وآل فارس في كفرحمام" مركزها: العمروسية قضاء بعبدا محافظة جبل لبنان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
50
Date
10/03/1999
Official Gazette
Issue 14, 18/03/1999, p. 821-822
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
علم وخبر رقم 50 تاريخ 10/03/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا

سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ

09/10/1962

بناء على العلم والخبر رقم 50/أد تاريخ 16/04/1996

بناء على الطلب المقدم من هيئة ادارة الجمعية

والمتضمن نقل مركزها والمسجل برقم 2794/2 تاريخ

12/11/1998

وبعد مموافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 2

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 10 آذار 1999 وزير الداخلية ميشال المر