المادة 1
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
علم وخبر Notice of association No. 50 10/03/1999
ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا
سيما المادة السادسة منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ
09/10/1962
بناء على العلم والخبر رقم 50/أد تاريخ 16/04/1996
بناء على الطلب المقدم من هيئة ادارة الجمعية
والمتضمن نقل مركزها والمسجل برقم 2794/2 تاريخ
12/11/1998
وبعد مموافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 10 آذار 1999 وزير الداخلية ميشال المر