ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ
12 حزيران 1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ
16 ايلول 1983 (وضع حوافز لانعاش الريف ونشر
الصناعات في كافة المناطق),
بناء على اقتراح وزراء المالية والصناعة والشؤون
البلدية والقروية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/08/1997,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1:
تعتبر مناطق ريفية, ومناطق ترغب الحكومة في تنميتها, المناطق الصناعية التالية:
- في منطقة النبطية التحتا العقارية (محافظة النبطية), المحددة بموجب المرسوم رقم 10276 تاريخ 20 ايار 1997
- في منطقة مجدل عنجر العقارية (قضاء زحلة), المحددة بموجب المرسوم رقم 10275 تاريخ 20 ايار 1997
- في منطقة حصرايل العقارية (قضاء جبيل), المحددة بموجب المرسوم رقم 10339 تاريخ 29 ايار 1997
- في المناطق تعنايل وشوبرقية تابت العقاريتين (قضاء زحلة), المحددة بموجب المرسومرقم 10341 تاريخ 29 ايار 1997
تستفيد المؤسسات الصناعية الجديدة التي تنشا في المناطق المذكورة اعلاه, من احكام الفقرة الثانية من المادة الخامسة مكرر من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 التي تعفي من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات ضمن شروط معينة المؤسسات الصناعية التي تنشأ في المناطق التي ترغب الحكومة في تنميتها.
وتستفيد المصانع القائمة في المناطق الصناعية والساحلية اذا انتقلت الى المناطق المذكورة في المادة الاولى اعلاه, من الاعفاء من ضريبة الدخل لمدة ست سنوات المنصوص عنه في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 16/09/1983
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 اذار 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الصناعة
الامضاء: نديم سالم
وزير الشؤون البلدية والقروية
الامضاء: هاغوب دمرجيان