The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف In force

المادة 111

المادة 111

يلتزم جميع الاشخاص والمؤسسات الذين توجد في حيازتهم لاسباب مهنية نباتات او مواد او مستحضرات او عقاقير مدرجة في الجدولين الثاني والثالث باجراء جرد سنوي على الاقل للنباتات والمواد والمستحضرات او العقاقير العائدة للجدولين الثاني والثالث والموجودة في حوزتهم وباعداد كشوف حصر للكميات الداخلة والكميات الخارجة .

المادة 111 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/111/