المادة 141
يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مليونين الى خمسة ملايين ليرة لبنانية كل من اقدم على مقاومة موظفي الضابطة العدلية والمفتشين الصيدليين والمهندسين الزراعيين باي طريقة كانت لمنعهم من تادية مهامهم المنوطة بهم بموجب هذا القانون ويكون صاحب العمل مسؤولا بالتضامن مع مستخدميه عن الغرامة المقضي بها حتى وان لم يكن شريكا معه.