المادة 172
استخدام تقنيات الفحص الطبي للكشف على الجرائم:
اذا توافرت دلائل جدية تحمل على افتراض ان شخصا ما ينقل مواد مخدرة شديدة الخطورة او خطرة مخبأة في جسمه يجوز اخضاعه لتقنيات الفحص الطبي بعد موافقة الخطية او الحصول على اذن من النيابة العامة التي تسمي الطبيب المكلف يضع هذا الاخير تقريرا مفصلا يضمنه نتائج الفحص الطبي مع بيان الطريقة التي تم بها ويرفعه بدون ابطاء الى النيابة العامة كل من يرفض الامتثال الى الفحص الذي اخضع له يعاقب بالحبس من سنة ثلاث سنوات وبالغرامة من مليونين الى خمسة ملايين ليرة .