All legislation

قرار Decision No. 31 13/03/1998

حل وتصفية جمعية عاليه التعاونية الزراعية م.م.

Type
قرار · Decision
Number
31
Date
13/03/1998
Official Gazette
Issue 14, 26/03/1998, p. 1110
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 31 تاريخ 13/03/1998
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997

(تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 (لا سيما المادة 49 منه),

بناء على اقتراح دائرة التعاون في جبل لبنان,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل جمعية عاليه التعاونية الزراعية المؤسسة بموجب القرار رقم 1077/2 تاريخ 09/09/1966 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 6/1 ويعين الموظف لدى المديرية العامة للتعاونيات السيد محمد بعجور مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/03/1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد