ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم رقم
2356 تاريخ 10/12/1971 (انشاء المركز التربوي
للبحوث والانماء في وزارة التربية الوطنية والشباب
والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 2294 تاريخ 03/12/1971
(الشهادة التعليمية الثانية),
بناء على المرسوم رقم 7694 تاريخ 25/04/1974
(شهادة البكالوريا التعليمية),
بناء على المرسوم رقم 9948 تاريخ 17/05/1968
(شهادة دار المعلمين والمعلمات للتربية الرياضية),
بناء على توصية مجلس الاخصائيين في المركز
التربوي للبحوث والانماء بموجب الجلسة رقم
15/99 تاريخ 07/07/1999,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
8/256/99-2000 تاريخ 08/11/1999).
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 12/01/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل تسمية الشهادة الرسمية التي تعطى للناجحين في نهاية الدراسة في دور المعلمين والمعلمات الابتدائية والمحددة بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 7694 تاريخ 17/05/1968 والمادة الثانية من المرسوم رقم 9948 تاريخ 17/05/1968 بحيث تصبح "دبلوم دار المعلمين والمعلمات الابتدائية اختصاص ....." وفقا للنموذج رقم 1 المرفق ربطا وتحل محل "شهادة البكالوريا التعليمية" و "شهادة دار المعلمين للتربية الرياضية" في النصوص المرعية الاجراء.
مادة 2: تعدل تسمية الشهادة الرسمية التي تعطى للناجحين في نهاية الدراسة في دور المعلمين والمعلمات المتوسطة المحددة بموجب المادة الرابعة من المرسوم رقم 2294 تاريخ 12/03/1971 بحيث تصبح "دبلوم دار المعلمين والمعلمات المتوسطة اختصاص ....." وفقا للنموذج رقم 2 المرفق وتحل محل "الشهادة التعليمية الثانية" في النصوص المرعية الاجراء.
مادة 3: تبقى احكام المراسيم رقم 2294 تاريخ 03/12/1971, ورقم 7694 تاريخ 25/04/1974 ورقم 9948 تاريخ 17/05/1968 والتي لم يشملها التعديل سارية المفعول.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 آذار 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة
الامضاء: محمد يوسف بيضون