All legislation

مرسوم Decree No. 2674 21/03/2000

تعديل تسمية الشهادة التي تمنح لخريجي دور المعلمين والمعلمات

Type
مرسوم · Decree
Number
2674
Date
21/03/2000
Official Gazette
Issue 14, 30/03/2000, p. 1312
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2674 تاريخ 21/03/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم رقم

2356 تاريخ 10/12/1971 (انشاء المركز التربوي

للبحوث والانماء في وزارة التربية الوطنية والشباب

والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 2294 تاريخ 03/12/1971

(الشهادة التعليمية الثانية),

بناء على المرسوم رقم 7694 تاريخ 25/04/1974

(شهادة البكالوريا التعليمية),

بناء على المرسوم رقم 9948 تاريخ 17/05/1968

(شهادة دار المعلمين والمعلمات للتربية الرياضية),

بناء على توصية مجلس الاخصائيين في المركز

التربوي للبحوث والانماء بموجب الجلسة رقم

15/99 تاريخ 07/07/1999,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

8/256/99-2000 تاريخ 08/11/1999).

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 12/01/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تسمية الشهادة الرسمية التي تعطى للناجحين في نهاية الدراسة في دور المعلمين والمعلمات الابتدائية والمحددة بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 7694 تاريخ 17/05/1968 والمادة الثانية من المرسوم رقم 9948 تاريخ 17/05/1968 بحيث تصبح "دبلوم دار المعلمين والمعلمات الابتدائية­ اختصاص ....." وفقا للنموذج رقم ­1­ المرفق ربطا وتحل محل "شهادة البكالوريا التعليمية" و "شهادة دار المعلمين للتربية الرياضية" في النصوص المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: تعدل تسمية الشهادة الرسمية التي تعطى للناجحين في نهاية الدراسة في دور المعلمين والمعلمات المتوسطة المحددة بموجب المادة الرابعة من المرسوم رقم 2294 تاريخ 12/03/1971 بحيث تصبح "دبلوم دار المعلمين والمعلمات المتوسطة ­ اختصاص ....." وفقا للنموذج رقم ­2­ المرفق وتحل محل "الشهادة التعليمية الثانية" في النصوص المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: تبقى احكام المراسيم رقم 2294 تاريخ 03/12/1971, ورقم 7694 تاريخ 25/04/1974 ورقم 9948 تاريخ 17/05/1968 والتي لم يشملها التعديل سارية المفعول.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 آذار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون