المادة 1
مادة 1: يفوض الى محافظ الجنوب بصورة استثنائية وموقتة بممارسة الصلاحيات المنصوص - عليها في الاحكام القانونية التالية: 1- المادة 7 البند ثانيا الفقرات 3 و 4 و 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 111/59- المتعلقة بتنسيق الاعمال والسهر على تنفيذ القرارات المتخذة ومراقبة سير العمل- وذلك بالنسبة لوحدات ادارة البرق والهاتف التابعة لمنطقة لبنان الجنوبي. 2-- المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 المتعلقة بنقل موظفي الفئتين- الرابعة والخامسة ضمن السلك الواحد والادارة الواحدة والمادة 19 من القرار رقم- 128 تاريخ 16/5/1961 المتعلقة بنقل الاجراء وذلك بالنسبة لموظفي واجراء البرق- والهاتف من منطقة لبنان الجنوبي. 3- المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 المتعلقة بتكليف الموظفين القيام- بأعمال اضافية والمادة 8 من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 المتعلقة بأعمال- الاجراء الاضافية وذلك بالنسبة لموظفي واجراء البرق والهاتف في منطقة لبنان- الجنوبي وعلى أن تصرف المبالغ التي قد تترتب من أصل السلفة المعطاة لمحافظ- لبنان الجنوبي.