المادة 111
مادة 111: ان العسكري غير الضابط الذي يسرح من الخدمة بناء على طلبه او بحكم القانون قبل اكماله ثماني عشرة سنة في الخدمة الفعلية, تطبق عليه الاحكام التالية مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من المادة 108: أ- اذا قضى في الخدمة مدة تقل عن ست سنوات يسرح دون اي تعويض . ب - اذا كانت خدماته ست سنوات وما دون عشر سنوات تعاد له المحسومات التقاعدية المقتطعة من رواتبه. ج- اذا كانت خدماته عشر سنوات وما فوق تقاضى تعويض الصرف . د- اذا شطب اسمه وفقا لاحكام البند الثاني من المادة 69 يتقاضى نصف المبالغ التي تستحق له وفقا لاحكام الفقرات السابقة من هذه المادة.