The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 In force

المادة 128

المادة 128

مادة 128: اذا سرح الجويون لاصابتهم بعاهة او علة تمنعهم عن متابعة الخدمة وناتجة من جراح او حوادث اصيبوا بها اثناء التدريب او اثناء الحالات المذكورة في المادتين 103 و106 يحق لهم ان يتقاضوا: - الضباط - معاش الاعتلال المحدد في المادة 106. - العسكريون غير الضباط: معاش الاعتلال المحدد في المادة 103. - اما في حالة وفاة احد هؤلاء الجويين فتستفيد عائلته من احكام المادة 124 وتطبق ايضا احكام هذه المادة فيما اذا نتجت الوفاة عن اعمال التدريب وثبت حسب الاصول بان الحادث المسبب للوفاة وقع اثناء خدمة مأمور بها.

المادة 128 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 https://lebaneselegislation.com/law/243952/article/128/