The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 In force

المادة 131

المادة 131

مادة 131: للسلطة العسكرية العليا حق تشكيل لجان تحقيق صحي مؤلفة: أ- الضباط

من ضابط كبير وثلاثة اطباء عسكريين وضابط من رتبة الضابط المحال امام اللجنة وامين سر. ب - للعسكريين غير الضباط

من ضابط كبير وطبيبين عسكريين وامين سر. مهمة اللجان الطبية: - درس الاوضاع الصحية للعسكريين المحالين امامها للبت في الاعتلال الموقت او النهائي ومعرفة عما اذا كان المرض او الحادث منسوبا الى الخدمة ام لا. - درس اضبارات العسكريين المتوفين تحت السلاح لمعرفة عما اذا كانت الوفاة منسوبة الى الخدمة ام لا. - دعوة اباء العسكريين المتوفين للتثبت عما اذا كانوا عاجزين عن العمل ام لا. ج- يمكن لهذه اللجان ان تستأنس عند الاقتضاء باراء اطباء اختصاصيين بصفة خبراء.

المادة 131 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 https://lebaneselegislation.com/law/243952/article/131/