The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 In force

المادة 138

المادة 138

مادة 138: 2) الجويون الضباط: يقوم الجويون من فئة الضباط بالوظائف التالية: - طيار (ربان طائرة): فئة الطيارين. - مراقب { - مصور { فئة الملاحين - مسير { - مظلي فئة المظليين 1) - يعين الضباط الطيارون:

- من تلامذة الطيارين الذين قبلوا في مدرسة الطيران كتلامذة ضباط ونجحوا في امتحانات التخرج وحازوا شهادة ربان طائرة. (وللطالب الراسب ان يختار بين البقاء كتلميذ ضابط في المدرسة الحربية (السنة الثانية) شرط موافقة قائد الجيش وبين التسريح). - من الضباط الطيارين اللبنانيي الاصل والتبعة الآتين من قوات الطيران الاجنبية الذين يستوفون الشروط المنصوص عنها في المادة 139 التالية: - من ضباط الجيش الذين قبلوا في مدرسة الطيران ونجحوا في امتحانات التخرج وحازوا شهادة ربان طائرة, شرط الا يتجاوز عمرهم عند التحاقهم بمدرسة الطيران الحد الآتي: - نقيب دون 32 سنة - ملازم اول دون 28 سنة - ملازم دون 25 سنة - من صفوف الضباط الطيارين: - النواب والنواب الاول الذين خدموا 8 سنوات على الاقل في سلاح الطيران ونجحوا في امتحان العلوم العامة والعسكرية وفقا لبرنامج خاص بمعدل لا ينقص عن 12/20 - الذين اشتهروا بعمل باهر او شجاعة نادرة حصلت اثناء عمليات حربية او عسكرية داخلية شرط ان يكونوا قد اتموا 4 سنوات خدمة في الطيران وسنتين على الاقل برتبة صف ضابط طيار. - الذين فازوا بنيل شهادة البكالوريا اللبنانية (الجزء الاول) او شهادة اخرى معادلة لها ومعترف بها في لبنان شرط ان يكونوا قد اتموا 5 سنوات خدمة في الطيران وسنتين على الاقل برتبة صف ضابط طيار واجتازوا بنجاح الامتحان الخاص بالعلوم العامة والعلوم العسكرية. يجب الا يتجاوز عدد صفوف الضباط الطيارين الذين يرقون الى رتبة ضابط 20 % من مجموع الضباط الطيارين. '' ب - يعين الضباط الملاحون:

- من الضباط الربابنة الذين لم يعد بامكانهم القيام بمهمة ربان. - من ضباط الجيش او تلامذة الضباط الذين تتوفر فيهم المؤهلات اللازمة شرط نجاحهم في الفحص الطبي. - من تلامذة الضباط الطيارين الذين يرسبوا نهائيا في احدى الامتحانات الفصلية او الذين يفصلوا عن التدريب لعدم اهليتهم لمتابعة دروس الطيران لمهنة ربان شرط ان يستوفوا الشروط المنوه عنها في المادة 136 الفقرة "ب " واذا رسب في الامتحان يخير بين التسريح من الجيش او متابعة الخدمة برتبة رقيب في فئة المطاريين. - من المدنيين الذين يستوفون شروط الدخول الى المدرسة الحربية. ج- يعين الضباط المظليون:

- من ضباط الجيش الذين هم دون الخامسة والثلاثين من العمر ويستوفون الشروط الصحية اللازمة. - من ضباط سلاح الطيران الذين يستوفون الشروط الصحية اللازمة. - من الضباط المظليين اللبنانيي الاصل والتبعة الاتين من قوات طيران اجنبية الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عنها في المادة 139 التالية

المادة 138 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 https://lebaneselegislation.com/law/243952/article/138/