المادة 146
مادة 146: يؤخذ الضباط المهندسون:
- من الضباط الميكانيكيين الذين يحوزون شهادة مهندس طيران بعد متابعتهم دروسا خاصة او دورة تدرج في هندسة الطيران. - من المدنيين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية: - ان يكونوا من حملة شهادة مهندس طيران معترف بها في لبنان. - ان تكون اعمارهم دون 35 سنة. - ان يجتازوا المباراة المعدة لهذه الغاية. يعين الفائز منهم متمرنا لمدة سنتين برتبة ملازم اول ولا يثبت في هذه الرتبة الا اذا برهن في نهاية مدة التمرين عن كفاءة مهنية. وفي حال تثبيته, تعتبر مدة التمرين المذكورة خدمة فعلية ويمنح عند تصفية معاشه التقاعدي 4 سنوات خدمة اضافية كتعويض عن دروسه الفنية. اذا كان المرشح الفائز مهندس طيران اختصاصي وكان قد قضى على ممارسته المهنة ست سنوات فيمكن تعيينه بصورة استثنائية برتبة نقيب وتطبق عليه عندئذ احكام الفقرة السابقة. على الضابط المهندس ان يقوم ايضا فور تعيينه بدورة تدرج عسكرية مدتها 4 اشهر لتنشئته تنشئة عسكرية. اما المرشح الذي تثبت عدم اهليته فيسرح من الخدمة.