The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 In force

المادة 162

المادة 162

مادة 162: يحق لضباط سلاح الطيران وصفوف الضباط والافراد ان يفرضوا العقوبات على العسكريين الموضوعين تحت امرتهم مباشرة وذلك وفقا للجدول التالي:

السلطة التي يحق لها فرض العقوبة العقوبة القصوى التي يمكن فرضها

- العرفاء والعرفاء الاولون في العقوبات نفسها المعادلة وحدتهم لرتبهم او لوظائفهم - صفوف الضباط في وحدتهم والمطبقة على بقية قوى - الضباط غير قادة السرايا الجيش . والاسراب - صفوف الضباط رؤساء المفارز او الفصائل فيما يتعلق بالعسكريين الموضوعين تحت امرتهم.

- قائد سرب (ضابط عون) مماثل لقائد وحدة مستقلة اداريا ضمن قطعة

- قائد سرب (ضابط اعلى) - قائد رف (او مجموعة اسراب ) مماثل لقائد قطعة مستقلة - قائد مدرسة الطيران او قائد فوج

- قائد قاعدة طيران مماثل لقائد سلاح

- قائد قوى او سلاح الطيران مماثل لقائد منطقة.

المادة 162 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 https://lebaneselegislation.com/law/243952/article/162/