The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 In force

المادة 46

المادة 46

مادة 46: لا تجرى الترقية الى رتبة عريف والى رتبة صف ضابط الا اذا كان اسم العسكري قد ادرج على جدول ترقية تنظمه السلطة ذات الصلاحية. - اما الجدول الذي ينظمه قائد القطعة او رئيس المصلحة لرتبة عريف او لرتبة رقيب فيجب ان يقترن بموافقة السلطة العسكرية العليا قبل تعميمه.

المادة 46 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 https://lebaneselegislation.com/law/243952/article/46/