المادة 46
مادة 46: لا تجرى الترقية الى رتبة عريف والى رتبة صف ضابط الا اذا كان اسم العسكري قد ادرج على جدول ترقية تنظمه السلطة ذات الصلاحية. - اما الجدول الذي ينظمه قائد القطعة او رئيس المصلحة لرتبة عريف او لرتبة رقيب فيجب ان يقترن بموافقة السلطة العسكرية العليا قبل تعميمه.