The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 In force

المادة 48

المادة 48

مادة 48: يخول قائد القطعة او رئيس المصلحة بعد موافقة السلطة العسكرية العليا ترقية الافراد حتى رتبة رقيب . - اما الترقيات الى سائر رتب صفوف الضباط فتقررها السلطة العسكرية العليا بناء على اقتراح قادة القطع ورؤساء المصالح بطريقة التسلسل. - تجري جميع هذه الترقيات بالاختيار ضمن حدود المراكز الشاغرة لمجموع الرتب في القطع. - ويمكن عدم اتباع هذه القاعدة اذا كانت الاعتمادات المرصدة في الموازنة غير كافية. يجوز ترقية تلامذة الضباط في المدرسة الحربية الى الرتب التي هي دون رتبة ملازم وفقا لتعليمات تصدر عن قائد الجيش .

المادة 48 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 https://lebaneselegislation.com/law/243952/article/48/