المادة 52
مادة 52: لا تجوز ترقية الضابط الى رتبة نقيب او مقدم او عقيد او زعيم او لواء الا اذا كان قد قضى اربع سنوات على الاقل بصفة نهائية في الرتبة التي هي دونها مباشرة. - لا تجري الترقية الى مختلف هذه الرتب الا اذا كان اسم الضابط قد ادرج على جدول ترقية ينظم سنويا لكل رتبة على اثر امتحان يعرف بامتحان اجتياز الرتبة غير انه تجوز الترقية لرتبة لواء دون امتحان. - ترتب اسماء المدرجين على جدول الترقية بالاقدمية وفقا للمادة الخمسون.