The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 In force

المادة 63

المادة 63

مادة 63: مع الاحتفاظ بحق فرض العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة, يحق لقائد الجيش ان يرسل الى فصائل التأديب الجنود الذين لهم ثلاثة اشهر في الخدمة على الاقل وذلك للاسباب التالية: أ- اذا كانوا يسيؤون باخطائهم المتكررة وبتماديهم في سوء السلوك الى الواجب العسكرى وكرامة القطع والمصالح التابعين لها. ب - اذا اشتركوا بارتكاب اخطاء اجماعية تشكل خطرا على الانضباط. ج- اذا بتر احدهم عمدا احد اعضائه حاول ذلك او تظاهر بالعاهة قصد التهرب من- الخدمة اذا اشترك في الاعمال المنصوص عليها في الفقرة السابقة. - تنظم فصائل التأديب بتعلميات خاصة تصدرها السلطة العسكرية العليا.

المادة 63 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 https://lebaneselegislation.com/law/243952/article/63/