The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 In force

المادة 69

المادة 69

مادة 69: ان العسكري غير الضابط لا يمكن تسريحه من الخدمة قبل انتهاء مدة تطوعه الا في الحالات التالية: أ- اذا كانت حالته الصحية لا تسمح له بمتابعة الخدمة او اذا ثبت عجزه الصحي, فتقرر السلطة العسكرية العليا تسريحه بناء على اقتراح اللجنة الصحية المنصوص عليها في المادة 131 ب - اذا كان قد خالف الانضباط او ارتكب خطأ جسيما في الخدمة فتقرر السلطة العسكرية العليا شطب اسمه من الملاك بناء على تقرير قائد قطعته ورأى رؤسائه بالتسلسل اما اذا صدر بحقه حكم جزائي يقضي بالطرد فيطرد عملا باحكام قانون العقوبات العسكري. ج- بناء على طلبه وعندئذ يمكن تسريحه من الخدمة بعد الاطلاع على اوراق اضبارته والوقوف على رأى رؤسائه بالتسلسل ويمكن رفض التسريح في حالة الحرب او الطوارىء او اذا قضى بذلك صالح الخدمة. د- اذا كان قد اكمل المدة القانونية التي تخوله حق الحصول على المعاش التقاعدي فيمكن للسلطة العسكرية العليا عندئذ ان تحيله حكما على التقاعد.

المادة 69 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 https://lebaneselegislation.com/law/243952/article/69/