The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 In force

المادة 71

المادة 71

مادة 71: يمكن ان يستبقى في الخدمة الاطباء العاديون بصورة استثنائية مدة لا يتعدى حدها- الاقصى ثلاث سنوات وذلك بعد تجاوزهم السن القانونية. اما الاطباء الاختصاصيون فيجوز استبقاؤهم في الخدمة لغاية ست سنوات بعد بلوغهم السن القانونية. وفي هذه الحالة لا تحق ترقية هؤلاء الاطباء طوال المدة المذكورة ولا ان يكونوا في وضع الاعتلال الموقت انما تدخل هذه المدة في حساب معاش التقاعد. اما الاطباء الذين تجاوزوا السن القانونية بتاريخ صدور هذا المرسوم الاشتراعي فلا تسري عليهم احكام هذه المادة. اما اذا اصابهم مرض او حادث او جرح منسوب الى الخدمة فانهم يحالون بحكم القانون على التقاعد وفقا للمادتين 106 و107.

المادة 71 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 https://lebaneselegislation.com/law/243952/article/71/