المادة 75
مادة 75: الانقطاع عن الخدمة هو وضع الضابط المفصول عن وظيفته موقتا او نهائيا لسبب تأديبي. - يكون الانقاطع عن الخدمة موقتا من ستة اشهر الى سنتين. - ويكون الانقطاع عن الخدمة نهائيا عند فصل الضابط عن وظيفته بصورة نهائية ويقرر الفصل اما بعد انقضاء فترة كف اليد واما لارتكاب خطأ جسيم دون ان يكون هنالك امر سابق بكف اليد. - لا يحق للضابط المنقطع عن الخدمة موقتا ان يرتدي البزة العسكرية مدة وجوده في هذا الوضع.