المادة 89
مادة 89: تمكن اعادة الضابط المستقيل الى الخدمة بناء على طلبه ما لم تكون استقالته ناشئة عن عدم الانضباط او عن اعمال شائنة او عن قرار مجلس تأديبي او حكم صادر عن محكمة عسكرية وفي حالة اعادته يجب ان يكون دون السن المحددة لتقاعده باربع سنوات على الاقل وتدخل خدمته السابقة في حساب التقاعد.