المواد
مادة 1: تجري ادارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية ابتداء من يوم الثلاثاء 25 شباط 1964 الساعة الثامنة صباحا مباراة للدخول الى المعهد الوطني للادارة العامة - فرع الاعداد - الدرجة العليا - التي تعد الى وظائف الفئة الثالثة الادارية المحددة وهي: ' ثانيا: شروط الاشتراك الخاصة بالموظف حامل الشهادة الجامعية: ان يقدم طلبا بواسطة الادارة التي ينتمي اليها الى ادارة الاعداد والتدريب حسب النموذج الموضوع لهذه الغاية يذكر فيه: الاسم والشهرة - الوظيفة - مركز العمل - محل الاقامة محل الولادة وتاريخها -- العنوان ( الهاتف ) الشهادات التي يحملها مع ذكر فروعها - ويرفق الطلب المستندات التالية: المستندات : 1- افادة من ادارته المختصة تثبت انه موظف من الفئة الرابعة وما دون مع بيان الوظيفة المعين فيها اصلا وماهيتهاوتاريخ الدخول اليها- وتاريخ مباشرته العمل - ( والوظيفة التي قد يكون متوليا مهامها حاليا حسب الاصول ) مع ارقام نصوص التعيين وتواريخها - وذكر الدرجة - الرتبة - الرقم المالي تاريخ الولادة المسجل- لديها - مركز العمل - وترفق الافادة بنسخ طبق الاصل مصدقة عن النصوص المطلوبة وعن مباشرة العمل 2- صورتين شمسيتين لوجه الموظف مصدقتين من قبل ادارته المختصة. 3- صورة اخراج قيد مصدقة عن تذكرة الهوية. الشهادة: 4- نسخة مصدقة حسب الاصول من وزارة التربية الوطنية عن الشهادة الجامعية التي يحملها والمشار اليها في الفقرة السابقة من البند ( اولا ) وذلك في ما اذا كان صاحب الطلب من الموظفين الذين لم يقضوا عشر سنوات على الاقل في الخدمة الفعلية. 5- نسخ طبق الاصل عن الشهادات والافادات العلمية الجامعية الاخرى وغيرها التي يحملها والتي توضح مؤهلاته. الادارة الوظيفة العدد
قسم الادارة العامة والشؤون الخارجية: - رئاسة الجمهورية الغرفة رئيس دائرة 1 المدنية - مجلس الخدمة المدنية مراقب 3 - وزارة الخارجية والمغتربين ملحق سفارة 2 - وزارة الخارجية والمعتربين رئيس دائرة الاملاك 1 والقيد - وزارة الخارجية والمغتربين رئيس دائرة القضايا 1 ــــــ 8 ـــــــ قسم الشؤون الاقتصادية والمالية: - وزارة التصميم العام اختصاصي برتبة رئيس 10 دائرة - وزارة المالية مراقب ضرائب رئيسي 6 ـــــــ 16 ـــــــ قسم الشؤون الاحتماعية والثقافية: - وزارة العمل والشؤون مفتش عمل 5 الاجتماعية - وزارة التربية الوطنية رئيس قسم الكتاب المدرسي والمناهج - مصلحة الابحاث التربوية 1 ــــــــ 6 ـــــــــ المجموع العام: ( 8 + 16 + 6 ) ثلاثون وظيفة ثالثا: شروط الاشتراك الخاصة بالموظف الذي قضى عشر سنوات في الخدمة: - يقدم الطلب حسب النموذج الموضوع لهذه الغاية مرفقا بالمستندات التالية: الافادة - الصورتين الشمسيتين - صورة اخراج القيد - المشار اليها في البند ثانيا ( 1 و 2 و 3 ) وتضاف الى المستندات : 1- افادة من وزارة المالية تثبت انه من موظفي الفئة الرابعة الذين قضوا في الخدمة الفعلية عشر سنوات على الاقل ( الزامي ). 2- نسخا طبق الاصل عن الشهادات او الافادة العلمية التي يحملها في حال وجودها - والتي توضح في مؤهلاته ( اختياري ).
مادة 2: يقبل للاشتراك في المباراة: أ- غير الموظفين: 1- الاشخاص غير الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط التوظيف العامة المنصوص عنها في المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 - نظام الموظفين - الحائزين شهادة نهاية الدروس في احد فروع التعليم العالي الوارد. تعدادها في المادة الثالثة من هذا القرار. شرط ان يكونوا قد اتموا العشرين من العمر ولم يتجاوزوا الرابعة والاربعين منه. ب - الموظفون: 1- موظفو الفئة الرابعة وما دون الحائزون احدى الشهادات المشار اليها. 2- موظفو الفئة الرابعة الذين قضوا عشر سنوات على الاقل في الخدمة الفعلية ايا كانت الشهادات التي يحملونها. ويشترط في الموظف في كلا الحالين ان لا يكون قد تجاوز الثانية والخمسين من العمر ج- يحسب الحد الادنى والحد الاقصى للسن في جميع الحالات ابتداء من تاريخ الولادة حتى التاريخ المحدد للبدء في المباراة.
مادة 3: المستندات - ومدة تقديم الطلبات : على الراغبين في الاشتراك بالمباراة من الموظفين وغير الموظفين ان يقدموا طلباتهم في مهلة تبدأ يوم الثلاثاء في 10 كانون الاول 1963 وتنتهي بنهاية الدوام الرسمي من يوم السبت في 25 كانون الثاني 1964 اولا - شروط الاشتراك الخاصة بغير الموظف : 1- ان يقدم طلبا الى ادارة الاعداد والتدريب حسب النموذج الموضوع لهذه الغاية, موقعا على طابع اميري بقيمة 25 غ .ل. يذكر فيه الاسم والشهرة - والمذهب - ومحل الولادة وتاريخها- العنوان ( الهاتف ) - محل الاقامة الذي يختاره عند الاقتضاء - ويرفق بالمستندات التالية: المستندات أ- صورة اخراج قيد مصدقة عن تذكرة الهوية تثبت انه لبناني منذ عشر سنوات على الاقل, وانه قد اتم العشرين من عمره ولم يتجاوز الرابعة والاربعين. ب - شهادة من اللجنة الطبية الرسمية في وزارة الصحة العامة تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الوظيفة, ولا يرجع تاريخها لاكثر من ثلاثة اشهر. ج- صورتين شمسيتين لوجه المرشح مصدق عليهما من قبل المختار او السلطة المختصة. د- السجل العدلي: تتولى ادارة الاعداد والتدريب فيما خص المرشحين غير الموظفين. الحصول مباشرة من الدوائر المختصة. على نسخة عن سجل المرشح العدلي, منظمة وفقا لاحكام الفقرة "ه" من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتضم هذه النسخة الى الطلب . ه- افادة من ادارته السابقة - فيما اذا كان موظفا او مستخدما سابقا - تؤكد انه لم يحكم من قبل (المجلس التأديبي او القضاء), بالصرف من الخدمة, او بالعزل, وذلك من اية دائرة من دوائر الدولة والبلديات او المؤسسات العامة. و- الشهادات : نسخة مصدقة حسب الاصول من وزارة التربية الوطنية عن احدى الشهادات الجامعية المقررة التالية التي يحملها: - اجازة في الحقوق اللبنانية. - اجازة او ماجستر في العلوم السياسية او الادارة العامة. اجازة او ماجستر في العلوم الاقتصادية او في العلوم المالية او في العلوم الاحصائية او في العلوم التجارية. - اجازة او ماجستر في العلوم الاجتماعية. - اجازة او ماجستر في الاداب بشتى فروعها - شهادة نهاية الدروس في احد فروع التعليم العالي لا تقل سنوات الدراسة فيه عن ثلاث سنوات بعد البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها ( تكون المعادلة مصدقة من وزارة التربية الوطنية حسب الاصول). ز- نسخ طبق الاصل عن الشهادات والافادة العلمية الجامعية وغيرها التي يحملها والتي توضح في مؤهلاته ( اختياري).
مادة 4: التعهد: يقتضي على المرشح الموظف وغير الموظف - ان يذكر في بند خاص من الطلب : انه في حال تعيينه طالبا في المعهد ان يقدم الى مجلس الخدمة المدنية - ادارة الاعداد والتدريب التعهد المنصوص عليه- في المادة 25 من المرسوم رقم 4800 تاريخ 25/7/1960 والمحدد نصه وفقا لاحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2886 تاريخ 23/11/1963
مادة 5: القسم المختار - اللغة الاجنبية: على المرشح - الموظف وغير الموظف - ان يذكر ايضا في طلبه: 1- القسم الذي يدخل المباراة لاجله. 2- القسم الذي يود الالتحاق به في ما اذا لم يتسن له الالتحاق بالقسم الذي اختاره. في الامتحان الموقت : 3- اللغة الاجنبية ( الفرنسية او الانكليزية التي يود ان يقدم فيها المسابقة الرابعة الالزامية من امتحان القبول الموقت ). 4- اللغة او اللغات الاجنبية - غير التي اختارها للمسابقة الرابعة المشار اليها - والتي يود ان يختارها ليقدم فيها مسابقة او اكثر في تعريب نص . مع ذكر ما اذا كان يود التقدم للمسابقة في الرياضيات او المسابقة في الاحصاء الاختياريتين. وذلك لنيل علامات اضافية. في الامتحان النهائي: 5- ما اذا كان يود التقدم الى المسابقة الاختيارية للرياضة البدنية.
'' مادة 6: تحدد في ما يلي اللغة التي يقدم بها المرشح - الموظف او غير الموظف - المباراة في امتحاني القبول الموقت والقبول النهائي: امتحان القبول المؤقت : المدة القصوى المعدل بالساعات
1- مسابقة في موضوع يتعلق بالتطور العام للافكار والاحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العالم منذ نهاية القرن الثامن عشر ( باللغة العربية ) 5 5 2- مسابقة في موضوع متعلق بالسياسات الاقتصادية المعاصرة ( اللغة اختيارية: العربية او الفرنسية او الانكليزية) 4 5 3- مسابقة في موضوع يختاره المرشح من بين مواضيع ثلاثة: الاول من القانون الاداري والثاني من النظم والمؤسسات الدولية, والثالث من النظم السياسية لاهم الدول المعاصرة ( اللغة اختيارية: العربية او الفرنسية او الانكليزية ) 4 5 4- موجزا باللغة الفرنسية او الانكليزية لنص بالعربية 4 5 5- مسابقات اختيارية: لنيل علامات اضافية: أ- مسابقة في الرياضيات ( اللغة اختيارية: العربية او الفرنسية او الانكليزية ) 3 2 ب - مسابقة في الاحصاء ( اللغة اختيارية: العربية او الفرنسية او الانكليزية ) 3 2 ج- مسابقة او اكثر في تعريب نص بلغة او بلغات اجنبية غير اللغة التي اختارها المرشح في المسابقة الرابعة 2 2 - لا يدخل من علامات هذه المسابقات الاختيارية في حساب علامات المسابقات الالزامية الا ما يزيد منها على المعدل الوسطي ' امتحان القبول النهائي: - لا يحق لاحد ان يشترك في امتحان القبول النهائي ما لم ينجح في امتحان القبول المؤقت . ويتضمن امتحان القبول النهائي: 1- تعليقا مدة عشر دقائق على نص في موضوع عام يسحب بالقرعة على ان يسبق التعليق تحضير مدته القصوى 30 دقيقة, ثم محادثة مع اللجنة الفاحصة حول التعليق المذكور مدة عشرين دقيقة ( باللغة العربية ). 2- سؤالا شفهيا, مدته القصوى 15 دقيقة, في احدى المواد التالية, بحسب القسم الذي اختاره المرشح 4 - قسم شؤون خارجية وادارة عامة: القانون الدولي العام او القانون الدستوري والاداري حسبما يختار المرشح. المدة القصوى المعدل تابع امتحان القبول النهائي بالساعات
- قسم شؤون اقتصادية ومالية: علوم مالية وتشريع مالي. - قسم شؤون اجتماعية وثقافية: علم المجتمع وعلم السكان ( الديموغرافيا ). ( اللغة اختيارية: العربية او الفرنسية او الانكليزية ). 3- مسابقة اختيارية في الرياضة البدنية - 1 - يمكن ان يشترك في هذه المسابقة المرشحون الذين حصلوا في المباراة على علامة الحد الادنى المطلوب على الاقل وذلك لنيل علامات اضافية في امتحان القبول النهائي. - لا يدخل من علامات هذه المسابقة على المجموع العام الا ما يزيد منها على معدلها الوسطي ويحسب ذلك عند الترتيب .
مادة 7: يطرح على المرشحين في كل من مسابقات الامتحانين الموقت والنهائي سؤال واحد من مناهج مباريات الدخول الى الدرجة العليا من فرع الاعداد في المعهد الوطني للادارة العامة المحددة بقرار مجلس ادارة المعهد رقم 38 تاريخ 12/9/1963
مادة 8: اولا- لا يحق للمشترك في مباراة دخول الدرجة العليا من فرع الاعداد في المعهد الوطني للادارة العامة ان يتقدم لامتحان القبول النهائي ما لم يكن متوسط مجموع علاماته الاجمالي بعد تطبيق المعدلات عشرة على عشرين ( 20/10 ) على الاقل في امتحان القبول المؤقت . ثانيا- لا يعتبر ناجحا في امتحان القبول النهائي الا المرشح الذي يكون متوسط مجموع علاماته الاجمالي بعد تطبيق المعدلات عشرة على عشرين على الاقل ( 20/10 ) ثالثا - تجمع لجنة المباراة فور انتهاء الامتحانات متوسط مجموع علامات المرشح الاجمالي لكل من الامتحانين الموقت والنهائي معا وتضع على اساس هذا المجموع لائحة بالمرشحين الناجحين بحسب تسلسل نجاحهم. رابعا - يعتبر راسبا حكما كل مرشح ينال علامة دون ( 20/7 ) سبعة على عشرين في احدى المسابقات الالزامية لكل من امتحاني القبول الموقت والنهائي, باستثناء مسابقة اللغة الاجنبية المنصوص عنها في الفقرة الرابعة من المادة 16 من المرسوم رقم 4800 تاريخ 25/7/1960 المشار اليها في المادة السادسة, الفقرة 4 من هذا القرار حيث يعتبر راسبا حكما كل مرشح ينال في هذه المسابقة علامة دون ( 20/5 ) خمسة على عشرين. وذلك مهما بلغ متوسط مجموع علاماته الاجمالي.
مادة 9: قبول الطلبات : ترفض الطلبات التي لا تكون مستوفية جميع الشروط المفروضة او التي تقدم بعد فوات المهلة المحددة, وتعلن على باب مجلس الخدمة المدنية - وتذاع من الاذاعة اللبنانية - وتنشر في الصحف اليومية قبل موعد المباراة لائحة باسماء المرشحين المستوفين شروط الاشتراك فيها مع تحديد الامكنة التي يجري فيها الامتحان الموقت .
مادة 10: يتخذ رئيس ادارة الاعداد والتدريب , مدير المعهد الوطني للادارة العامة جميع التدابير اللازمة لتأمين اجراء المباراة في مواعيدها المحددة.
مادة 11: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
التكملة في الاستمارة التي تليها.