All legislation

قرار Decision 25/06/1922

تصحيح للقرار رقم 1080 المؤرخ في 16-1-1922 والقاضي بانشاءمدالية فخرية للاستحقاق اللبناني

Type
قرار · Decision
Date
25/06/1922
Official Gazette
Issue 1582, 11/08/1922, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 25/06/1922
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تصحح القرار رقم 1080 تاريخ 16/1/1922 كالتالي:

مادة 4 (آخرها)

يقرأ "بحيث يكون قطر هذا الرمز عشرة مليمترات بطول 9

مليمترات " بدلا من "بحيث يكون قطر هذا الرمز عشرة

مليمترات بطول عشرين مليمترا"

بيروت في 25 حزيران سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو