All legislation

مرسوم Decree No. 10033 19/03/1997

تصديق تخطيط توسيع التصميم التفصيلي العام للكورنيش البحري في منطقة بساتين طرابلس (محافظة لبنان الشمالي).

Type
مرسوم · Decree
Number
10033
Date
19/03/1997
Official Gazette
Issue 16, 03/04/1997, p. 1355
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10033 تاريخ 19/03/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 1915 تاريخ 14/09/1971

(تصديق التصميم التوجيهي العام لمناطق

طرابلس والميناء وقسم من رأس مسقا والبداوي),

بناء على المرسوم رقم 4072 تاريخ 16/06/1981

(تصديق التصميم التفصيلي العام للكورنيش

البحري في طرابلس والميناء),

وبعد الاطلاع على قرار اللجنة القائمة

باعمال مجلس بلدية طرابلس رقم 249 تاريخ

27/12/1993,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى

للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ

06/11/1996- محضر رقم 42,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

بتاريخ 05/03/1997

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط توسيع التصميم التفصيلي العام للكورنيش البحري المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 ليصبح الكورنيش المصدق بموجب المرسوم رقم 4072 تاريخ 16/06/1981 بعرض 45م بدلا من 32 وذلك في منطقة بساتين طرابلس العقارية (محافظة لبنان الشمالي).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 اذار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي