ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 1915 تاريخ 14/09/1971
(تصديق التصميم التوجيهي العام لمناطق
طرابلس والميناء وقسم من رأس مسقا والبداوي),
بناء على المرسوم رقم 4072 تاريخ 16/06/1981
(تصديق التصميم التفصيلي العام للكورنيش
البحري في طرابلس والميناء),
وبعد الاطلاع على قرار اللجنة القائمة
باعمال مجلس بلدية طرابلس رقم 249 تاريخ
27/12/1993,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى
للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ
06/11/1996- محضر رقم 42,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
بتاريخ 05/03/1997
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط توسيع التصميم التفصيلي العام للكورنيش البحري المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 ليصبح الكورنيش المصدق بموجب المرسوم رقم 4072 تاريخ 16/06/1981 بعرض 45م بدلا من 32 وذلك في منطقة بساتين طرابلس العقارية (محافظة لبنان الشمالي).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 اذار 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي