All legislation

مرسوم Decree No. 7473 25/02/2002

تصحيح خطأ مادي في المرسوم رقم 7032 تاريخ 27/12/2001 المتعلق بتحويل اعتماد من موازنة وزارة الشباب والرياضة لعام 2001 الى موازنة مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
7473
Date
25/02/2002
Official Gazette
Issue 16, 07/03/2002, p. 2450-2451
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7473 تاريخ 25/02/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ

08/01/1963 (الاجازة للحكومة ان تنقل

الاعتمادات المخصصة للاشغال والتجهيزات

من ادارة الى اخرى) لا سيما المادة الرابعة

منه

بناء على القانون رقم 74 تاريخ

31/03/1999 (تخصيص اعتمادات لانشاء وتكملة

وتأهيل ملاعب رياضية) المعدل بالقانون

رقم 130 تاريخ 26/10/1999 والقانون رقم

239 تاريخ 07/08/2000

بناء على القانون رقم 326 تاريخ

28/06/2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 2001)

بناء على المرسوم رقم 7032 تاريخ

27/12/2001 المتعلق بتحويل اعتماد من

موازنة وزارة الشباب والرياضة لعام 2001

الى موازنة مجلس الانماء والاعمار

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري

الشباب والرياضة والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 07/02/2002

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 7032 تاريخ 27/12/2001 المتعلق بتحويل اعتماد من موازنة وزارة الشباب والرياضة لعام 2001 الى موازنة مجلس الانماء والاعمار بحيث يقرأ التنسيب على الوجه التالي: الجزء 3- الثاني ب الباب 23- وزارة الشباب والرياضة الفصل 100- انشاء وتأهيل ملاعب رياضية الوظيفة 253- الرياضة البند 227- انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 9- انشاءات اخرى النبذة 1- انشاءات اخرى (ملاعب رياضية) /8000000000/ل.ل. (فقط ثمانية مليارات ليرة لبنانية). وذلك بدلا من: الجزء 3- الثاني ب الباب 23- وزارة الشباب والرياضة الفصل 100- انشاء وتأهيل ملاعب رياضية الوظيفة 253- الرياضة البند 277- انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 9- انشاءات اخرى النبذة 1- انشاءات اخرى (ملاعب رياضية) /8000000000/ل.ل. (فقط ثمانية مليارات ليرة لبنانية). والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشباب والرياضة الامضاء: سبوح هونانيان وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة