ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ
08/01/1963 (الاجازة للحكومة ان تنقل
الاعتمادات المخصصة للاشغال والتجهيزات
من ادارة الى اخرى) لا سيما المادة الرابعة
منه
بناء على القانون رقم 74 تاريخ
31/03/1999 (تخصيص اعتمادات لانشاء وتكملة
وتأهيل ملاعب رياضية) المعدل بالقانون
رقم 130 تاريخ 26/10/1999 والقانون رقم
239 تاريخ 07/08/2000
بناء على القانون رقم 326 تاريخ
28/06/2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات
الملحقة لعام 2001)
بناء على المرسوم رقم 7032 تاريخ
27/12/2001 المتعلق بتحويل اعتماد من
موازنة وزارة الشباب والرياضة لعام 2001
الى موازنة مجلس الانماء والاعمار
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري
الشباب والرياضة والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 07/02/2002
المواد
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 7032 تاريخ 27/12/2001 المتعلق بتحويل اعتماد من موازنة وزارة الشباب والرياضة لعام 2001 الى موازنة مجلس الانماء والاعمار بحيث يقرأ التنسيب على الوجه التالي: الجزء 3- الثاني ب الباب 23- وزارة الشباب والرياضة الفصل 100- انشاء وتأهيل ملاعب رياضية الوظيفة 253- الرياضة البند 227- انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 9- انشاءات اخرى النبذة 1- انشاءات اخرى (ملاعب رياضية) /8000000000/ل.ل. (فقط ثمانية مليارات ليرة لبنانية). وذلك بدلا من: الجزء 3- الثاني ب الباب 23- وزارة الشباب والرياضة الفصل 100- انشاء وتأهيل ملاعب رياضية الوظيفة 253- الرياضة البند 277- انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 9- انشاءات اخرى النبذة 1- انشاءات اخرى (ملاعب رياضية) /8000000000/ل.ل. (فقط ثمانية مليارات ليرة لبنانية). والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 شباط 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: سبوح هونانيان
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة