All legislation

مختلف Miscellaneous 24/10/1922

بشأن تطبيق القرار 1553 المؤرخ 9-10-1922 بمراقبة الصور المتحركة (سينما)

Type
مختلف · Miscellaneous
Date
24/10/1922
Official Gazette
Issue 1605, 31/10/1922, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مختلف تاريخ 24/10/1922
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بيان بشأن تطبيق القرار 1553 المؤرخ في 9 تشرين الاول سنة 1922 في ما يختص بمراقبة الصور المتحركة جرت مباحثة لمعرفة ما اذا كان يجب تكرار مراقبة صور متحركة اجيز تمثيلها في احدى المدن اذا اريد تمثيلها ثانية في مدينة اخرى. فبناء عليه وجد من المناسب تفسير القرار 1553 على الوجه الاتي: كل سلسلة من الصور المتحركة اجيز تمثيلها مرة في مدينة ما من مدن لبنان الكبير تعفى من تجديد المراقبة بشرط ابراز نص الاجازة الاولى المعطاة من اللجنة الفاحصة بيروت في 24 تشرين الأول سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو

بيروت في 24 تشرين الاول سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو