المادة 1
ملحق رقم 30 بالقرار 1620 المؤرخ في 12 تسرين الاول سنة 1922 تضاف المادة الثالثة بعد المادة الثانية وقبل الفقرة الاخيرة من هذا القرار وهي ما يلي: مادة 3 ان الانتفاع بالبيطريين العسكريين المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القرار لاجل القيام بالمراقبة الصحية في دول سوريا ولبنان الكبير, يجب ان لا يؤدي الى اقل عرقلة في سير الخدمة البيطرية سيرا منظما في فرق الجيش وفي الدوائر العسكرية المقيمة في اراضي الدول المشار اليها. ويجب ان تبقى الافضلية للجيش في مسألة الانتفاع بهؤلاء البيطريين عاليه في 24 تشرين الأول سنة 1922 الإمضاء: غورو