المادة 1
ان المادة السادسة من القرار 1079 المؤرخ في 22 تشرين الاول سنة 1921 والقاضي بارجاع الرسوم التي تؤخذ عما يرد من البضائع برسم اعادة الاصدار - أكملت بما يلي:
(ا) تحرم حق اعادة الرسوم :
(اولا) البضائع التي توضع موضع الاستعمال
(ثانيا) البضائع المدرجة في الجدول الملحق بهذا القرار التي لها امثال في سوريا ولبنان.
غير انه يمكن مع ذلك ارجاع الرسوم الجمركية حينما يمكن تعيين الاصل الاجنبي لهذه البضائع الاخيرة بوجه ثابت لا جدل فيه ذلك اما من العلامات (الماركات ) الموضوعة على البضائع واما من كيفية تغليفها (ب ) اذا وقع خلاف على اصل البضائع فيمكن الالتجاء الى اهل الخبرة على الشروط المعينة في القرارين 963 و1086 المؤرخ اولهما في 19 تموز والثاني في 27 تشرين الاول سنة 1921