All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1837 04/02/1923

الغاء القرار رقم 1525 وتنظيم نقل البضائع على القوارب والمواعين

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1837
Date
04/02/1923
Official Gazette
Issue 1636, 16/02/1923, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1837 تاريخ 04/02/1923
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القرار رقم 1525 المؤرخ في 14 آب سنة 1922

المادة 2

مادة 2: ان النظام المختص بمراقبة نقل البضائع على القوارب والمواعين في مرافىء سوريا ولبنان المعلن بالقرار رقم 1360 يكمل كما يأتي:

المادة 3

مادة 3: على امين السر العام للمفوضية العليا تنفيذ هذا القرار

بيروت في 4 شباط سنة 1923 وكيل المفوض السامي الامضاء: روبر ده كه