المادة 1
مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 403 31/03/1999
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
(نظام الموظفين) لا سيما المادة 43 منه
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية)
لا سيما المادة 16 منه
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979 والقانونين رقم
13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/07/1993
(تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية وتحديد وظائف
السلك الخارجي)
بناء على اقتراح وزير الخارجية
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم
340 تاريخ 17/03/1999
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
13/01/1999
يرسم ما يأتي:
مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 آذار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم