المادة 1
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقة جفتلك اده العقارية (قضاء زحله) كما هو محدد على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 5000/1
مرسوم Decree No. 7519 02/03/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
وتعديلاته,
وبعد الاطلاع على قرار بلدية قب الياس وادي الدلم رقم 94 تاريخ 04/09/2001,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ 10/10/2001-محضر 39-,
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والصناعة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/02/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقة جفتلك اده العقارية (قضاء زحله) كما هو محدد على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 5000/1
مادة 2: يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة وللرسومات الخاصة بترتيبات واجهة العقار الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الامضاء: جورج افرام