All legislation

مرسوم Decree No. 7519 02/03/2002

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في جفتلك اده العقارية (قضاء زحلة)

Type
مرسوم · Decree
Number
7519
Date
02/03/2002
Official Gazette
Issue 17, 14/03/2002, p. 2561
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7519 تاريخ 02/03/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

وتعديلاته,

وبعد الاطلاع على قرار بلدية قب الياس وادي الدلم رقم 94 تاريخ 04/09/2001,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ 10/10/2001-محضر 39-,

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والصناعة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/02/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقة جفتلك اده العقارية (قضاء زحله) كما هو محدد على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 5000/1

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة وللرسومات الخاصة بترتيبات واجهة العقار الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الامضاء: جورج افرام