The whole text

مرسوم رقم 7515 تاريخ 02/03/2002 In force

المادة 20

المادة 20

يرأس كل دائرة طبية طبيب متفرغ يحمل شهادة اختصاص ومأذون له بممارسة هذا الاختصاص من وزارة الصحة العامة ومسجل في احدى نقابتي الاطباء مع خبرة لا تقل عن عشر سنوات.

يحق لرئيس الدائرة القيام باعمال طبية وجراحية ويتقاضى عنها بدل اتعاب وفقا لنظام المستشقى.

يتحمل رئيس الدائرة كامل المسؤولية المهنية عن الاعمال الطبية المنجزة في الدائرة. ويكون مسؤولا عن تنظيم الدوام وتأمين المناوبات ومراقبة ملفات المرضى يوميا.

كما يسهر رئيس الدائرة على نوعية الخدمات المقدمة ويحد من زيادة الاستهلاك غير المجدي من فحوصات وادوية وتدخلات علاجية وله الحق في مجال اختصاصه وضمن الدائرة رفض استشفاء اي مريض لا تستوجب حالته الاستشفاء كما عليه اصدار امر لخروج كل مريض لا يستدعي وضعه البقاء في المستشفى وهو ملزم باعلام رئيس مصلحة الشؤون الطبية بهذه الاجراءات ويعرض الامر لاحقا على اللجنة الطبية.

المادة 20 من مرسوم رقم 7515 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/law/244011/article/20/