The whole text

مرسوم رقم 7515 تاريخ 02/03/2002 In force

المادة 6

المادة 6

يجب ان لا يتعدى اجمالي الرواتب والاجور وملحقاتها من تعويضات ومكافآت واشتراكات الضمان الاجتماعي وغيرها من البدلات نسبة خمسة وثلاثين بالمئة من اجمالي النفقات.

يعاد النظر بهذه النسبة سنويا على ضوء زيادات غلاء المعيشة والاسعار الرائجة وتعديل الرواتب وتعدل هذه النسبة بقرار من مجلس الادارة بعد تصديق سلطة الوصاية.

المادة 6 من مرسوم رقم 7515 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/law/244011/article/6/