All legislation

قرار Decision No. 7554 31/03/2000

ادراج اسم "شركة فيصل زهر الدين وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصيرفة

Type
قرار · Decision
Number
7554
Date
31/03/2000
Official Gazette
Issue 17, 20/04/2000, p. 1421-1422
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7554 تاريخ 31/03/2000
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما

المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ 13/01/2000

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2000,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته

المنعقدة بتاريخ 27/10/1999 ل "شركة فيصل زهر

الدين وشركاه للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 24/03/2000

من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على

لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة فيصل زهر الدين وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 539 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 31 اذار 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه