The whole text

مرسوم رقم 2351 تاريخ 10/04/1992 In force

المادة 11

المادة 11

مادة 11: - الانشاءات المسموح اقامتها ضمن التراجع المفروض قانونا: اولا- ضمن التراجع عن حدود او عن تخطيط الطرق: 1- ضمن التراجع المفروض عن حدود او عن تخطيط الطريق يمكن السماح للابنية الرسمية, او للسفارات او للابنية الفردية او للمصانع او لغيرها التي تستوجب اهميتها او وجهة استعمالها اقامة بناء للبواب لا تتعدى مساحته ثلاثين مترا مربعا. ويمكن تخفيض العلو الداخلي الحر لهذا البناء لغاية 240 (مايتان واربعون سنتيمترا). 2- بناء تصاوين وجدران دعم. 3- مدخل البناء بشكل درج مكشوف اذا كان تحت مستوى الطريق او بشكل جسر (بلاطة). يفرض على المالك تسجيل تنازل على الصحيفة العقارية بعدم المطالبة بأي تعويض او عطل او ضرر لقاء هذه الانشاءات في حال استملاك القسم المصاب بالتراجع المفروض . 4- لا تعتبر الفوهة والنفق المؤديان الى غرف محطات التحويل الكهربائية من الانشاءات التي نص المرسوم الاشتراعي رقم 148/83 (قانون البناء) على منعها ويسمح بانشائها في الارصفة وضمن التراجعات شرط الاخذ بعين الاعتبار الهندسة المعمارية الخارجية والحدائق الموجودة عند احداث النفق. يمنع اقامة اية انشاءات اخرى ضمن هذا التراجع كالادراج ومنحدرات الصعود او النزول الى المرآب . ثانيا- ضمن التراجع عن حدود العقارات المجاورة: 1- اقامة الطوابق السفلية التي لا يزيد علوها عن متر واحد من جميع الجهات عن مستوى الارض النهائية بعد التسوية. 2- نتؤ القرميد بمقدار متر واحد عندما لا يقل التراجع عن ثلاثة امتار. 3- بروز الاعمال الزخرفية والتجميلية والكرانيش بمقدار عشرة بالمئة من قيمة التراجع. 4- اقامة التصاوين, وجدران الدعم لتسوية الارض .

المادة 11 من مرسوم رقم 2351 تاريخ 10/04/1992 https://lebaneselegislation.com/law/244017/article/11/