المادة 8
مادة 8: ارتفاقات خاصة بالسلامة والصحة العامة والمنظورات المعمارية: اولا- خزن المحروقات في الابنية تحت مستوى الارض : عند وضع خزانات المحروقات والمراجل في الابنية تحت مستوى الارض يجب تتأمين الشروط التالية: 1- فصل امكنة خزن المحروقات والمراجل والمولدات فصلا تاما عن بعضها البعض وعن الملاجىء والمستودعات الواقعة تحت مستوى الارض . 2- فرض نفس المواصفات لسقف وجدران وارضية الملجأ على سقف وجدران وارضية كل من امكنة خزن المحروقات والمراجل والمولدات . 3- تأمين تهوئة كافية مع الخارج في امكنة وجود خزانات المحروقات والمراجل والحراقات والمولدات لا تقل مساحة فتحة كل منها عن ربع متر مربع. 4- تزويد مدخل الامكنة المذكورة اعلاه بمطفأتين للحريق لا تقل سعة الواحدة منها عن خمسة ليترات . ثانيا- الابنية التي يتجاوز علوها 32 مترا ولا يزيد عن 45 مترا: عندما يتجاوز البناء 32 مترا عن اوطى نقطة من ارض العقار بعد التسوية عند احدى واجهاته باستثناء بيت الدرج وخزانات المياه والمتكاءات والمنشاءات التقنية ولا يزيد عن 45 مترا يجب ان تتوفر, بالاضافة الى الشروط العامة والخاصة المعمول بها في موقع العقار, الشروط التالية: 1- في المساحة والقياسات الدنيا للعقار: يجب ان لا تقل مساحة العقار القائم عليه البناء عن اربع مرات المساحة الدنيا المفروضة لقطع الافراز وان يستوعب مستطيلا قياساته لا تقل عن مرتين الطول والعمق المفروضين للقطع الناتجة عن الافراز وفقا لنظام المنطقة الواقع ضمنها العقار. '' 2- في عرض الواجهة الادنى- القاعدة - القصات - الفسحات الحرة: لا يجوز ان يقل عرض واجهة من واجهات البناء المرتفع عن ثمانية امتار ما عدا الشرفات . يسمح بالبناء المرتفع ان يشاد فوق قاعدة تفوق مساحة مسقطها الافقي عن مساحة مسقط البناء المرتفع. ويمنع ايجاد قصات اي تراجعات في طوابق البناء المرتفع باستثناء قصة واحدة فوق سطح اخر طابق يفرضها وجود اقفاص السلالم والمصاعد وخزانات المياه والانشاءات التقنية. عندما يتضمن المشروع ترك فسحات في العقار بمستوى الارض بعد التسوية يجب تخصيص نصف مساحة هذه الفسحات كحدائق. 3- في قاعدة البناء المرتفع: عندما يكون للبناء المرتفع قاعدة (GALIETTE) يجب ان لا يتجاوز علو القاعدة عشرة امتار فوق سطح الارض النهائية بعد التسوية من اية جهة من الجهات . وفي حال تصميم بعض او كل اجزاء هذه القاعدة بشكل اعمدة مكشوفة (PILOTIS) يمكن ان يسمح بهذه الاعمدة على كامل علو القاعدة او على جزء منها دون ان تحسب مساحة هذه الاعمدة في عامل الاستثمار العام. 4- اقفاص السلالم والمصاعد وخزانات المياه والانشاءات التقنية والتكاءات والجدران المشادة فوق سطح الطابق الاخير: يمكن لاقفاص السلالم والمصاعد ولخزانات المياه والانشاءات التقنية التي تشاد فوق الطابق الاخير ان تعلو مستوى هذا السطح لغاية ستة امتار كحد اقصى. ويمكن لمتكاءات والجدران التي تشاد فوق سطح الطابق الاخير لحجب المنشاءات المذكورة اعلاه ان تتجاوز الخط الغلافي بعول هذه الانشاءات . كما يسمح بانشاء هذه المتكاءات والجدران عند ابراز نقطة من السطح بما فيه النتؤات . '' 5- في المصعد - السلم (درج): يقتضي لكل بناء مرتفع تأمين مصعدين على الاقل على كامل ارتفاع البناء, يتسع كل واحد منها لخمسة اشخاص على الاقل. كما يقتضي اخذ الاحتياطات اللازمة لتأمين تيار كهربائي احتياطي لتشغيل مصعد واحد على الاقل وانارة السلالم والممرات في حال انقطاع التيار الكهربائي. يجب تأمين سلم (درج) اضافي لكامل البناء شرط ان يهوى احد السلالم مباشرة بالهواء الطلق. 6- يجب ان يقدم مع تصاميم البناء المرتفع بيان يوضح الاسس التي سيعتمدها المهندس في حساب الهيكل والاساسات التي تضمن سلامة الانشاءات مبنى على سبر غور فني (SONDAGES) مسبق للارض , ويأخذ بعين الاعتبار عوامل الهواء والهزات الارضية (SEISME) وان تذكر فيه الاسس التي اعتمدت في ذلك, وان يقدم دراسة لحماية البناء من الحريق وفقا لاحدى المواصفات والمقاييس المعترف بها في احدى البلدان الاوروبية, علما بان تقديم هذا البيان وهذه الدراسة لا يلزم الادارة بشيء وتبقى المسؤولية الكاملة على عاتق مهندس المشروع. 7- اذا ما اقتضت الهندسة المعمارية بالشذوذ عن تحديد عدد القصات (البند 2) او علو القاعدة (البندان 2 و3 من هذه المادة) تقدم رخصة هذه الابنية على مرحلتين: المرحلة الاولى: تعرض رخصة المشروع على موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني المسبقة. المرحلة الثانية: على ضوء موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني المسبقة يقدم طلب الرخصة الى الدوائر الفنية المختصة. ثالثا- الابنية التي يتجاوز علوها 45 مترا: عندما يتجاوز علو البناء خمسة واربعين مترا (45 م) فوق اوطى نقطة من الارض النهائية بعد التسوية بمحاذاة احدى واجهاته باستثناء بيت الدرج وخزانات المياه والمتكاءات والمنشاءات التقنية, يجب ان تتوفر في تصاميم البناء شروط المجموعات الكبرى موضوع المادة 16 من قانون البناء (المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983) والمادة 12 من هذا المرسوم.