All legislation

مرسوم Decree No. 13840 11/02/1970

تعديل سلسلة درجات وظيفتين في الملاك المؤقت المحدث في وزارة الدفاع (الجيش )

Type
مرسوم · Decree
Number
13840
Date
11/02/1970
Official Gazette
Issue 17, 26/02/1970, p. 227-228
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13840 تاريخ 11/02/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل سلسلة درجات وظيفتي كاتب او مستكتب ٌ في الملاك المؤقت المحدث في وزارة الدفاع الوطني (الجيش ) بموجب المرسوم رقم 812 تاريخ 10 اذار سنة 1959 كما يلي: الوظيفة الدرجة الراتب الشهري ل.ل.

9 205،00 8 232،50 7 260،00 كاتب او مستكتب 6 287،50 5 315،00 4 342،50 3 375،00 2 407،50 1 440،00

المادة 2

مادة 3: يصنف الموظفون المعينون في الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم الحالي ويحتفظون بحق القدم المؤهل للتدرج في حال الموازاة في الراتب .

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 شباط سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي