المادة 1
مادة 1: يعدل المرسوم رقم 7820 تاريخ 12 اذار سنة 1952 المتعلق بانشاء اتصال هاتفي لاسلكي بين لبنان وفرنسا في مادتيه الخامسة والسادسة كما يلي: 1- في مادته الخامسة- تقبل المخابرات من رقم الى رقم ومن شخص الى شخص وتخضع المخابرات من شخص الى شخص في حال عدم تحقيقها لسبب غير ناتج عن المصلحة لرسم يحدد بفرنك واحد وثمانين سنتيما ذهبا يوزع كما يلي: حصة الادارة الفرنسية 0،90ف ذ حصة شركة راديو اوريان 0،70ف ذ حصة الادارة اللبنانية 0,20ف ذ ب - في مادته السادسة- تستوفي الادارة اللبناية الرسوم المتوجبة على المكالمات الصادرة من لبنان بالنقد اللبناني بمعدل 100 غرش لبناني عن كل فرنك ذهب واحد وتجير الكسور الى الخمسة غروش الاعلى مباشرة ويعدل سعر الفرنك الذهب كلما حصل فرق بسعر الدولار يزيد عن 5% عن سعره بتاريح صدور هذا المرسوم. تحدد مدة تقلبات سعر الدولار الاميركي في السوق الحرة بخمسة ايام لتقرير سعر التحويل الجديد للفرنك الذهب على ان يعمل بهذا السعر الجديد في اليوم التالي للخمسة ايام المذكورة.