ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام
الخاصة بوزارة المالية)
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين
الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في
الحقل الجمركي)
بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون
الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك
حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية)
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم
422 تاريخ 30 حزيران 1954 وتعديلاته)
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول
1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية
وفقا للنظام المنسق)
بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18 شباط 1998 وبموجب قراره رقم 33
بناء على كتاب وزارة النفط بتاريخ الخامس
والعشرين من نيسان 2000 الرامي الى تخفيض
الرسوم الجمركية عن الغاز
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
27,11 غاز نفط وهيدروكربورات غازية أخرى. مسيلة 2711,11 - غاز طبيعي 10% حد ادنى للاستيفاء 204060 ل.ل طن صاف 2711,12 بروبان 10% حد ادنى للاستيفاء 204060 ل.ل طن صاف 2711,13 بوتان 10% حد ادنى للاستيفاء 204060 ل.ل طن صاف 2711,14 اثيلين, بروبيلين, 10% بوتيلين وبوتاديين حدادنى للاستيفاء 204060 ل.ل طن صاف 2711,19 غيرها 10% حد ادنى للاستيفاء 204060 ل.ل طن صاف في حالة غازية: 2711,21 غاز طبيعي 10% حد ادنى للاستيفاء 204060 ل.ل طن صاف 2711,29 غيرها 10% حد ادنى للاستيفاء 204060 ل.ل طن صاف
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الاربعاء الواقع فيه السادس والعشرون من نيسان 2000 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 نيسان 2000
الرئيس
حسين نعمة
العضو العضو
انطوان معوض حسن غصن