All legislation

مرسوم Decree No. 2865 27/04/2000

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع اشغال بناء خزان سعة 100م3 لتموين قرية الشميس بمياه الشرب من نبعي القاع والرعيان من المنافع العامة, وتصديق تخطيط الطريق المؤدية الى خزان تموين قرية الشميس بمياه الشرب من نبعي القاع والرعيان (محافظة جبل لبنان - قضاء الشوف)

Type
مرسوم · Decree
Number
2865
Date
27/04/2000
Official Gazette
Issue 19, 04/05/2000, p. 1461-1462
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2865 تاريخ 27/04/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 825/99/أ تاريخ 04/11/1999

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المالية والكهربائية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اشغال بناء خزان سعة 100 م3 لتموين قرية الشميس بمياه الشرب من نبعي القاع والرعيان (محافظة جبل لبنان ­ قضاء الشوف) المحددة بالاحرف -A-B-C-D-E-F G-A) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة,

المادة 2

مادة 2: صدق تخطيط الطريق المؤدية الى خزان تموين قرية الشميس بمياه الشرب من نبعي القاع والرعيان المحدد بالارقام (1­ 2­ 3­ 4­ 5­ 6­ 7­ 8­ 9­10­ 11­ 12­ 13­ 14­ 15­16- 17­ 18­ 19­ 20­ 21­ 22­ 23­ 24-25-26-27-28- 28- 29-30- 31­ 32­ 33­ 34­ 35­ 36­ 37­ 38­ 39­ 40­ 41­ 42­ 43­ 44­ 45­ 46- c- 1 ) المبين على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم,

المادة 3

مادة 3: تستملك اقسام العقارات المحددة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادتين الاولى والثانية اعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة,

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية,

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة,

بعبدا في 27 نيسان 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي