المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اشغال بناء خزان سعة 100 م3 لتموين قرية الشميس بمياه الشرب من نبعي القاع والرعيان (محافظة جبل لبنان قضاء الشوف) المحددة بالاحرف -A-B-C-D-E-F G-A) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة,
مرسوم Decree No. 2865 27/04/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 825/99/أ تاريخ 04/11/1999
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المالية والكهربائية
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اشغال بناء خزان سعة 100 م3 لتموين قرية الشميس بمياه الشرب من نبعي القاع والرعيان (محافظة جبل لبنان قضاء الشوف) المحددة بالاحرف -A-B-C-D-E-F G-A) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة,
مادة 2: صدق تخطيط الطريق المؤدية الى خزان تموين قرية الشميس بمياه الشرب من نبعي القاع والرعيان المحدد بالارقام (1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 1516- 17 18 19 20 21 22 23 24-25-26-27-28- 28- 29-30- 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46- c- 1 ) المبين على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم,
مادة 3: تستملك اقسام العقارات المحددة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادتين الاولى والثانية اعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة,
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية,
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة,
بعبدا في 27 نيسان 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي