All legislation

قرار Decision No. 174 23/03/1999

تحديد الوضع القانوني والفني للعبة "الكيك بوكسنغ" في الجمعيات المرخصة والمنضمة الى اتحادها (الجمعيات المستوفية للشروط القانونية والفنية)

Type
قرار · Decision
Number
174
Date
23/03/1999
Official Gazette
Issue 19, 15/04/1999, p. 1154-1155
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 174 تاريخ 23/03/1999
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 ,

استنادا الى القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 وتعديلاته ,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996 (المتعلق

بتحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة

والكشافة في انشائها والغائها وممارسة نشاطاتها),

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998 (المتعلق

بتحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضة واتحاداتها)

بناء على القرار 271/م تاريخ 21/03/98 والقرار رقم 270/م

تاريخ 21/03/98 (الجمعيات الرياضية المستوفية والجمعيات

غير المستوفية الشروط القانونية للعبة الكيك بوكسنغ),

بناء على التقرير المقدم من لجنة الكشف على الجمعيات

الرياضية المشكلة بموجب القرار رقم 276 تاريخ 24/12/1998 ,

وبناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر لعبة الكيك بوكسنغ المرخص مزاولتها في الجمعيات الرياضية المذكورة في المادة الثانية, مستوفاة الشروط القانونية والفنية والادارية المنصوص عنها في المرسوم رقم 91404 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته والقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وان جمعياتها منضمة الى اتحاد اللعبة حسب الاصول وتقوم بمزاولة اللعبة وتنفيذ الانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: الجمعيات الرياضية المستوفية الشروط والتي تقوم بممارسة نشاطاتها هي: محافظة بيروت 1- الدولي الرياضي 2- بنزاي الدولي 3- اللواء 4- المشاريع محافظة جبل لبنان 5- غولدن بادي 6- ابو زرعة 7- بي.ام.اي 8- المركزي غادير 9- اكاديمية الحزام الاسود 10- فري كلوب 11- بودا 12- البشارة محافظة الشمال 13- الساموراي 14- عكار 15- اللواء محافظة الجنوب 16- اللواء - صيدا

المادة 3

مادة 3: يحق للجمعيات المبينة اعلاه ان تتمثل هيئاتها في ممارسة حقها في الاتحاد اللبناني للكيك بوكسينغ لجهة الانتخاب والترشيح وجميع الجمعيات العامة الخاصة باللعبة وكذلك المشاركة في جميع المسابقات التي ينظمها الاتحاد شرط التقيد بالقوانين النافذة.

المادة 4

مادة 4: ان الجمعيات المرخص لها مزاولة لعبة الكيك بوكسينغ ولم يرد اسمها بين الجمعيات المستوفية العابها للشروط الفنية والادارية, لا يحق لها المشاركة في الهيئات العامة او انتخابات الاتحاد المختص باللعبة الا بعد تسوية اوضاع لعبتها حسب الاصول بقرار يصدر عن وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آذار 1999 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون