The whole text

قرار رقم 177 تاريخ 23/03/1999 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: ان الجمعيات المرخص لها مزاولة لعبة التايكواندو ولم يرد اسمها بين الجمعيات المستوفية العابها للشروط الفنية والادارية, لا يحق لها المشاركة في الهيئات العامة او انتخابات الاتحاد المختص باللعبة الا بعد تسوية اوضاع لعبتها حسب الاصول بقرار يصدر عن وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة.

المادة 4 من قرار رقم 177 تاريخ 23/03/1999 https://lebaneselegislation.com/law/244044/article/4/