All legislation

غير محدد Unspecified No. 1 13/04/1984

منح وضع الادخال الموقت عن الاصناف الوارد تعدادها ادناه بغية ادخالها في صناعة- اجهزة التبريد (برادات وفريزرات )

Type
غير محدد · Unspecified
Number
1
Date
13/04/1984
Official Gazette
Issue 19, 28/06/1984, p. 290
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
غير محدد رقم 1 تاريخ 13/04/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن الاصناف التالية: 1- مفصلات من حديد لابواب البرادات 2- دواليب من حديد وبلاستيك ذات رولمانات 3- اجهزة لقياس درجة الحرارة "ترمتر" 4- اجهزة لتنظيم درجة الحرارة "ترموستات " 5- لصائق من مواد مهيكلة 6- الواح فورمايكا 7- قفل براد ولسان قفل براد. 8- معجون للبرادات , بغية ادخالها في صناعة اجهزة التبريد (برادات وفريزرات ). 9- اجزاء بلاستيكية للبرادات بغية ادخالها في صناعة اجهزة التبريد (برادات وفريزرات ).

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 نيسان 1984 الرئيس عصام حيدر العضو العضو التوقيع: جابر سكر التوقيع: اميل مجاعص