المادة 6
مادة 6: لا يجوز ان يعين احد في هيئة اطباء الصحة والاسعاف العام الا ابتداء من الدرجة الاخيرة من الفئتين
قرار رقم 3637 تاريخ 27/04/1926 In force
مادة 6: لا يجوز ان يعين احد في هيئة اطباء الصحة والاسعاف العام الا ابتداء من الدرجة الاخيرة من الفئتين
المادة 6 من قرار رقم 3637 تاريخ 27/04/1926 https://lebaneselegislation.com/law/244056/article/6/