المادة 1
مادة 1: يتضمن هذا القرار نظام استثمار الحوانيت في المدارس الرسمية ويفهم بالحانوت القسم من المبنى المدرسي المخصص لبيع المطلوبات واللوازم المحددة بموجب هذا القرار.
قرار Decision No. 1133 01/12/1973
مادة 1: يتضمن هذا القرار نظام استثمار الحوانيت في المدارس الرسمية ويفهم بالحانوت القسم من المبنى المدرسي المخصص لبيع المطلوبات واللوازم المحددة بموجب هذا القرار.
مادة 2: يطبق هذا القرار على جميع المدارس الرسمية, سواء كانت في ملك الدولة الخاص او في املاك تشغلها المدرسة الرسمية بأية طريقة اخرى.
مادة 3: يجب ان يشغل الحانوت غرفة ارضية, مستقلة عن الصفوف , ويمكن ولوجها بدون الدخول الى جناح التدريس او الادارة.
فارغة
مادة 5: تعلن وزارة التربية الوطنية عن الرغبة في تلزيم الحانوت على المداخل الرئيسية للمدارس المعنية , وعلى ابواب البلديات , وعلى منازل المخاتير, وفي الجريدة الرسمية وثلاث صحف يومية على الاقل , قبل التاريخ المحدد للتلزيم بمدة 15 يوما على الاقل. - تعد المصلحة الادارية المشتركة نموذجي عام لحوانيت المدارس الرسمية يصدقه وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ويكون اساسا لكل حالة مزايدة, مع اضافة العبارات التوضيحية الخاصة بتلك الحالة عند الاقتضاء.
مادة 6: تحدد السلع والمواد التي يمكن عرضها وبيعها في حانوت المدرسة على النحو الاتي: 1- المرطبات المقفلة. 2- السندويشات والمأكولات الحلوة والمالحة الملفوفة جميعا بالورق , وسائر المواد والسلع التي يوافق عليها مدير المدرسة. 3- القرطاسية, باستثناء الكتب والصحف والمجلات غير المدرسية.
مادة 7: على الملتزم ان يراعي الاصول الصحية المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية , سواء داخل الحانوت او خارجه, وان يتقيد بانظمة المدرسة.
مادة 8: كل اخلال من جانب الملتزم بدفتر الشروط او بموجبات هذا النظام ,يعرضه لفسخ العقد معه, على مسؤوليته, مع تحميله كل عطل وضرر, وحرمانه من اية حقوق او تعويضات عن اي نوع كانت .
مادة 9: ان استثمار الحانوت لا يشكل بأي من الاحوال , عقد ايجار . ولا يحق للمستأجر ان يتزرع بصفة المستأجر او ان يطالب ببدل خلو, او بأي تعويض عند نهاية مدة العقد.
مادة 10: تحدد مدة عقد الاستثمار في دفتر الشروط , على ان لا تتجاوز الثلاث سنوات . - تبدأ سنة الالتزام بحانوت المدرسة,في 15 ايلول , وتنتهي تلقائيا في العاشرة من تموز من كل سنة, دونما حاجة الى الانذار او اي اجراء اخر على الاطلاق يجري التلزيم العاشر من تموز والعاشر من ايلول من كل سنة.
مادة 11: تشكل لجنة للمزايدة بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح المدير العام للتربية الوطنية وينضم الى هذه اللجنة حكما مندوب عن مديرية الشؤون العقارية عندما تتناول المزايدة استثمار حانوت في ملك الدولة الخاص .
مادة 12: يعتمد اساسا للمزايدة سعر افرادي بالنسبة لعدد التلاميذ.
مادة 13: - يجوز بصورة استثنائية للعام الدراسي الحالي اجراء تلزيم الحانوت قبل الموعد المحدد في هذا القرار على ان يبقى تاريخ 10 تموز موعدا لانتهاء العقد الحكمي.
مادة 14: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
في 1 كانون الاول سنة 1973 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: ادمون رزق . الامضاء: ادمون رزق .